responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 93

ابن هلال، عن ابن أبى عمير، عن عمر بن اذينة و على بن محمد، عن أحمد بن هلال، عن ابن أبى عمير، عن عمر بن اذينة، عن ابن أبى عياش، عن سليم بن قيس.

قال سمعت عبد اللّه بن جعفر الطيار يقول كنا عند معاوية أنا و الحسن و الحسين و عبد اللّه بن عباس و عمر بن أم سلمة و اسامة بن زيد فجرى بينى و بين معاوية كلام.

فقلت لمعاوية: سمعت رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) يقول: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ثم أخي على بن أبى طالب أولى بالمؤمنين من أنفسهم فاذا استشهد 7 فالحسن بن على أولى بالمؤمنين من أنفسهم ثم ابنى الحسين من بعده أولى بالمؤمنين من أنفسهم فاذا استشهد فابنه على بن الحسين أولى بالمؤمنين من أنفسهم، و ستدركه يا على ثم ابنه محمد بن على أولى بالمؤمنين من انفسهم، و ستدركه يا حسين ثم تكمله اثنى عشر اماما تسعة من ولد الحسين قال عبد اللّه جعفر و استشهدت الحسن و الحسين و عبد اللّه بن عباس و عمر بن أم سلمة و اسامة بن زيد فشهد والى عند معاوية: قال سليم: و قد سمعت ذلك من سلمان و أبى ذر و المقداد، و ذكر و الى انهم سمعوا ذلك من رسول (صلى اللّه عليه و آله) و غير ذلك من الروايات الواردة. من طرق الفريقين قد بلغت حد التواتر كما هو واضح للمتأمل.

و أما (الاجماع)

فهي ثابت مسلم عند الشيعة لا يرتاب فيه أحد هذا تمام الكلام في الولاية على الاموال، و الانفس بالمعنى الاول.

و أما [القسم الثاني من الولاية كون جواز تصرف الغير منوطا باذن الامام]

(الولاية) بالمعنى الثانى أعنى كون جواز تصرف الغير منوطا باذن الامام، فنقول: ان التصرفات الناس الراجعة في أموالهم، و امورهم الشخصية لا تحتاج الى اذن النّبيّ و الائمة (ع)، لعدم قيام دليل عليه، و احتمال اعتبار اذنهم (ع) منفى باصل العدم، نعم أن الامور التى هى راجعة الى الغير، و كذا الامور التى يرجع فيها كل قوم الى رئيسهم، تحتاج الى اذنهم (ع) لأصالة عدم جواز التصرف فيما يرجع الى الغير، الا ما خرج بالدليل‌

و مما تدل على ذلك الروايات الواردة في موارد مختلفة.

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست