responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 94

(منها) ما ذكره محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد اللّه بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبى جعفر 7 قال: من قتله القصاص بأمر الامام فلا دية له في قتل و لا جراحة [1]

و (منها) ما ذكره محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن بريد العجلى قال: سألت أبا جعفر 7 عن مؤمن قتل رجلا ناصبا معروفا بالنصب على دينه غضبا للّه تعالى يقتل به؟ فقال: أما هؤلاء فيقتلونه و لو رفع الى امام عادل ظاهر لم يقتله [2]

و (منها) ما رواه محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشى (في كتاب الرجال) عن محمد بن الحسن، عن الحسن بن خرزاد عن موسى بن القاسم، عن ابراهيم بن أبى البلاد، عن عمار السجستانى، عن أبى عبد اللّه 7 ان عبد اللّه بن النجاشى قال له و عمار حاضر: انى قتلت ثلاثة عشر رجلا من الخوارج كلهم سمعته يبرء من على ابن أبي طالب، فسألت عبد اللّه ابن الحسن فلم يكن عنده جواب، و عظم عليه و قال: أنت مأخوذ في الدنيا و الآخرة.

فقال أبو عبد اللّه، و كيف قتلتهم يا أبا بجير؟ فقال منهم من كنت أصعد بسطحه بسلم حتى أقتله، و منهم من دعوته بالليل على بابه فاذا خرج قتلته، و منهم من كنت أصحبه في الطريق فاذا خلى الى قتلته، و قد استتر ذلك على.


[1]- وسائل الشيعة، الجزء (19) الباب (24) من أبواب قصاص النفس.

[2]- وسائل الشيعة، الجزء (19) الباب (68) من أبواب القصاص في النفس.

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست