responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 88

و (منها) ما رواه فضيل بن يسار قال: سمعت ابا عبد اللّه يقول لبعض اصحاب قيس الماصر: ان اللّه عز و جل ادب نبيه فاحسن ادبه فلما اكمل له الادب.

قال «انك لعلى خلق عظيم» ثم فوض اليه امر الدين و الامة ليسوس عباده، فقال عز و جل: «مٰا آتٰاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مٰا نَهٰاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» و ان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) كان مسددا موفقا مؤيدا بروح القدس، لا يزل و لا يخطئ في شي‌ء مما يسوس به الخلق، فتأدب بآداب اللّه.

ثم ان اللّه عز و جل فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات فاضاف رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) الى الركعتين ركعتين و الى المغرب ركعة فصارت عديل الفريضة لا يجوز تركهن الا في السفر و افرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر و الحضر، فاجاز اللّه عز و جل له ذلك كله فصارت الفريضة سبع عشر ركعة ثم سن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) النوافل اربعا و ثلاثين ركعة مثلى الفريضة فاجاز اللّه عز و جل له ذلك و الفريضة و النافلة احدى و خمسون ركعة.

منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعد بركعة مكان الوتر و فرض اللّه في السنة صوم شهر رمضان، و سن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) صوم شعبان و ثلاثة ايام في كل شهر مثلى الفريضة فاجاز اللّه عز و جل له ذلك.

و حرم اللّه عز و جل الخمر بعينها و حرم رسول اللّه المسكر من كل شراب فاجاز اللّه له ذلك كله.

و عاف رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) اشياء و كرهها و لم ينه عنها نهى حرام انما نهى عنها اعافة و كراهة، ثم رخص فيها فصار الاخذ برخصه واجبا على العباد كوجوب ما يأخذون بنهيه و عزائمه و لم يرخص لهم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) فيما نهاهم عنه نهى حرام لم يرخص فيه لأحد و لم يرخص رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) لأحد تقصير الركعتين، اللتين ضمها الى ما فرض اللّه عز و جل بل ألزمهم ذلك الزاما واجبا، لم يرخص لأحد في شي‌ء من ذلك، الا للمسافر و ليس لأحد أن يرخص (شيئا) ما لم يرخصه رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله)‌

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست