responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 89

فوافق امر رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) امر اللّه عز و جل و نهيه نهى اللّه عز و جل و وجب على العباد التسليم له كالتسليم للّه تبارك و تعالى [1]

و (منها) ما ذكره محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن زياد، عن محمد بن الحسن الميثمى، عن أبى عبد اللّه 7 قال: سمعته يقول: ان للّه عز و جل أدب رسوله حتى قومه على ما أراد، ثم فوض اليه فقال عز ذكره:

(مٰا آتٰاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مٰا نَهٰاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) فما فوض اللّه الى رسوله (صلى اللّه عليه و آله)، فقد فوضه إلينا. [2]

و غير ذلك من الروايات الواردة في هذا الباب و غيره، و يجب ان لا يخفى عليك ان بعض الروايات تدل على تفويض امر الدين الى النّبيّ (صلى اللّه عليه و آله)، و ليس ذكر من الائمة فيها الا أن في بعضها الاخر ما يدل على تفويض الامر اليهم أيضا.

فتلخص ان المستفاد من الروايات أن أمر الدين مفوض الى النّبيّ (صلى اللّه عليه و آله)، و الائمة :، فيجب على الامة الاسلامية، الأخذ بما أوجبوا، و ترك ما نهوا عنه. هذا تمام الكلام في الروايات.

و (أما الاجماع)

- فهو من الامور التى تسالمت الكل عليها، بل كاد أن يكون من البديهيات.

و (أما العقل)

فبعد فرض النبوة، و الامامة، و القطع بصدقهم، لعصمتهم من الكذب و الخطاء، لا يبقى مجال لتوهم عدم لزوم الاطاعة، فان العقل يحكم بلزوم اطاعة الاوامر الصادرة عن المولى، و لا يمكن انكاره و صفوة القول: انه بعد ما ثبت نبوة النّبيّ بالبرهان، فلو لم يكن اخباره عن اللّه حجة يلزم لغوية البعثة، فانه اما يكذب، و اما يشتبه و كلاهما ينافى مقام النبوة. هذا كله في وجوب اطاعة أوامرهم الشرعية.


[1]- اصول الكافى جلد (1) ص (267)

[2]- اصول الكافى، الجزء (1) الصفحة (268)

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست