responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 407

لوجود اندار متعارف للشمع فيكون مقدار الفضة معلوما بخلاف ما اذا باع الشمع بوزن المجموع فلا يصح بيعه لعدم اندار متعارف للفضة فيكون وزن الشمع مجهولا فيبطل البيع.

و الحاصل انه اذا باع الفضة استقلالا و يكون الشمع تابعا له فلا ريب في صحته و اما اذا باع الشمع و يكون الفضة تابعة له فيكون البيع باطلا. او باع كل منهما على نحو الاستقلال فايضا يكون البيع باطلا و السر في بطلان الاخيرين هو الجهل بمقدار المبيع.

قوله: ان بيع المظروف مع الظرف يتصور على صور ...

أقول: ان بيع المجموع يتصور على وجوه ثلاثة. الاولى ان يباع الظرف و المظروف بعشرة دنانير، فظهر كون الظرف مال الغير، فلا يقسط الثمن بالمناصفة بينهما، بل يقوم كل من الظرف و المظروف على حدة، و يلاحظ نسبة قيمة الظرف الى المجموع فيؤخذ منه بهذه النسبة فاذا كان قيمة الظرف درهما و قيمة المظروف تسعة دراهم كان للظرف عشر الثمن و هكذا.

الثانية ان يباع المظروف مع ظرفه على أن كل رطل من الزيت مثلا بثمانية دراهم و كان قيمة المجموع عشرة دراهم فيؤخذ قيمة الزيت و يكون قيمة الظرف ما بقى منه فاذا لم يكن في الظرف إلا رطل واحد من الزيت فيؤخذ ثمانية دراهم له فيبقى درهمان للظرف.

الثالثة ان يباع كل رطل من مجموع الظرف و المظروف بدرهم مثلا بأن يلاحظ الظرف و المظروف شيئا واحدا فاذا ظهر كون الظرف للغير فيندر بمقدار الظرف فاذا كان وزن المجموع عشرة أرطال و كان وزن الظرف رطلين فيندر الرطلان عن المجموع فيبقى له ثمانية ارطال. و اما اذا لم يلاحظ المجموع شيئا واحدا بأن يباع المركب من المظروف و الظرف فلا يصح في هذه الصورة اندار وزن الظرف، لا مكان كون قيمة رطلين من الظرف مساوية مع قيمة المظروف‌

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست