responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 406

الثانى ان لا يكون وزن المجموع كافيا لبيع كل جزء منه لعدم اندار متعارف فيه كى يكون مقدار كل جزء معينا.

قال الشيخ: لو كان في هذه المعاملة غرر شخصى تكون باطلة كما لو باع سبيكة من ذهب مردد بين مأئة مثقال و الف مع وصلة من رصاص قد بلغ وزنها ألفي مثقال فان الاقدام على هذا البيع اقدام على ما فيه الخطر.

و افاد السيد الاستاذ بأن البيع صحيح بتقريب ان احتمال الغبن لا يكون موجبا للبطلان بل للمغبون خيار اذا ظهر الغبن.

و فيه ان الخيار يكون فيما يعلم المشترى ما اشتراه بان ثمنه وقع في مقابل كتاب المكاسب مثلا و لكنه يحتمل ان يكون مغبونا في قيمته و اما اذا لا يعلم ما اشتراه من أنه فضة او رصاص فلا يعلم ان الثمن وقع في مقابل اى منهما فهنا يكون البيع غرريا فيكون باطلا كما افاده الشيخ.

و اما مع انتفاء الغرر الشخصى فلا يكون مانعا في صحة البيع الا النص الدال على لزوم اعتبار الكيل في المكيل و الوزن في الموزون و هو أيضا لا يصلح للمانعية في المقام لان المستفاد منه اعتبار العلم بوزن المجموع و هو حاصل هنا دون معرفة كل جزء منه فعدم العلم به غير قادح.

أقول: ان المركب من المجموع تارة يحصل له حقيقة ثالثة في مقابل كل جزء منه و ذلك كما في سكنجبين فانه حقيقة ثالثة في مقابل الخل و الانجبين و ان كان مركبا عنهما الا انه بالتركيب صار حقيقة ثالثة. ففى هذه الصورة اذا كان المجموع معلوما وزنا يكفى في صحة بيعه و لا يحتاج الى معرفة وزن كل من الخل و الانجبين و اما اذا لم يكن المجموع حقيقة ثالثة كالزيت مع ظرفه فان معلومية المجموع لا يكفى في صحة بيع المجموع.

الثالث ان يكون وزن المجموع كافيا و مؤثرا في جزء دون جزء آخر و ذلك كما اذا باع الفضة المحشى بالشمع فاذا باع الفضة بوزن المجموع يكون صحيحا‌

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست