responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 405

و ان كانت من حيث الدلالة لا بأس بها.

الثالثة موثقة حنان و هى العمدة في الباب قال كنت جالسا عند ابى عبد اللّه (ع) فقال. له معمر الزيات انا نشترى الزيت في زقاقة و يحسب لنا فيه نقصان لمكان الزقاق فقال: ان كان يزيد و ينقص فلا بأس و ان كان يزيد و لا تنقص فلا تقربه [1]

و هذه الرواية تدل على جواز الاندار بلا اشتراط العلم بمقدار المبيع اذا كان قد يزيد و قد ينقص.

و اما اذا كان زائدا دائما فلا يجوز و الظاهر من الرواية ان الاندار راجع الى الرتبة السابقة على البيع اى يندر للبيع لا ان يندر لتسليم المبيع فاذا ثبت جواز الاندار للرواية المذكورة فهل يمكن التعدى الى غير موردها أم لا، يمكن ان يقال:

بجواز التعدى الى كل مورد يكون من سنخ الزيت في كونه مائعا كالجلاب و الدبس و غيرهما من المائعات.

و الحاصل انه يتعدى الى كل مورد يكون من قبيل المذكور في الرواية و من هذا ظهر لك عدم جواز التعدى الى بيع كل ما في الظرف و جواز الاندار فيه على الاطلاق كما اذا كان المظروف من قبيل الحنطة فانه لا يمكن التعدى من مورد الرواية الى كل مورد لعدم الاطلاق في الرواية و عدم تنقيح المناط القطعى.

[مسألة يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه و ان لم يعلم الا بوزن المجموع]

قوله (قدس سره): مسألة يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه و ان لم يعلم الا بوزن المجموع على المشهور ...

اقول: يقع الكلام في جواز بيع المظروف مع ظرفه، و هذا يتصور على أقسام ثلاثة.

الاول أن يكون وزن المجموع كافيا لبيع كل جزء منه، أو لم يكن الوزن شرطا في بيعه فلا شبهة في جواز بيعه.


[1]- الوسائل جلد 12 باب 20 من ابواب عقد البيع و شروطه الحديث (4).

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست