responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 404

قلت: لا مجال لجريان البراءة لان البائع يعلم تفصيلا ان حق المشترى خمسة أمنان مثلا و لكنه يشك في انطباق حقه على ما في الخارج فاستصحاب العدم الازلى يقتضى عدمه و لا يشك في حقه حتى تجرى البراءة بالنسبة الى غير ما تيقن به هذا تمام الكلام بالنظر الى القاعدة الاولية.

و اما بالنظر الى الروايات ففى المقام ثلاث روايات يمكن ان يتمسك بها لإثبات الجواز.

الاولى ما رواه محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة عن على بن ابى حمزة قال: سمعت معمر الزيات يسأل ابا عبد اللّه (ع) فقال: جعلت فداك انى رجل ابيع الزيت الى ان قال: قلت: فانه يطرح لظروف السمن و الزيت لكل ظرف كذا و كذا رطلا فربما زاد و ربما نقص فقال: اذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس [1].

و هذه الرواية و ان امكن التمسك بها من حيث الدلالة على الجواز و لكن من حيث السند ضعيفة بعلى بن حمزة حيث يحتمل ان يكون المراد منه البطائنى.

الثانية ما رواه عبد اللّه بن جعفر في قرب الاسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جده على ابن جعفر عن اخيه موسى ابن جعفر 7 قال: سألته عن الرجل يشترى المتاع وزنا في الناسية و الجوالق فيقول: ادفع للناسية رطلا او أقلّ او اكثر من ذلك أ يحل ذلك البيع قال اذا لم يعلم وزن الناسية و الجوالق فلا بأس اذا تراضيا [2].

و هذه الرواية أيضا ضعيفة بعبد اللّه ابن الحسن فانه لم يوثق فلا تكون مستندة‌


[1]- الوسائل جلد 12 الباب (20) من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث (1).

[2]- الوسائل المجلد 12 الباب (20) من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث (3).

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست