responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 403

الآتية و هى بيع المظروف مع ظرفه فان هذه المسألة عبارة عن بيع المظروف فقط دون ظرفه و يتفرع عليه مسئلة الاندار و هى بيع ما يوزن و اندار مقدار لظرفه.

أقول: يقع البحث تارة بالنسبة الى القاعدة الاولية و أخرى بلحاظ الروايات الواردة في الباب. أما الاول فيتصور الاندار بوجوه.

الاول وزن الظرف و المظروف فيكون وزن المجموع معلوما و اما الظرف بخصوصه فلا يكون وزنه معلوما فيندر من المجموع مقدار يحتمل الزيادة و النقيصة فهذه الصورة لا ريب في بطلانها لكون المبيع مجهولا سواء لزم منه الغرر أم لا للروايات الدالة على عدم جواز بيع الموزون الا بالوزن و كذلك عدم جواز بيع المكيل الا بالكيل فالبطلان لا يكون مستندا الى الغرر بل انما هى للنص و التراضى لا يرفع الجهل‌

الثانى ان يبيع المجموع بعنوان كل رطل منه بدرهم مثلا فهذه الصورة باطلة أيضا و ان لم يلزم منه الغرر للجهل بمقدار المبيع.

الثالث أن يوزن المظروف مع ظرفه و يباع المظروف بتمامه، و حكم هذه الصورة هو الفساد، اذ المستفاد من الادلة اشتراط العلم بمقدار الموزون.

الرابع أن يشترى خمسة امنان مثلا و يعلم ان ما في الظرف من البيع لا يكون أقلّ من خمسة أمنان فلا اشكال في صحته و ان جهل بنسبة خمسة أمنان الى المجموع و هو غير قادح كما بيناه في بيع صاع من الصبرة و لو شك في مقام تسليم المبيع الى المشترى بأنه وصل اليه حقه أم لا فمقتضى الاستصحاب عدمه.

فتلخص ان البائع لو اندر مقدارا للظرف بحيث يحصل العلم او الاطمينان بمقدار المبيع او كان الاندار بما تعارف بين الناس أو حصل التراضى منهما على ذلك يكون صحيحا.

ان قلت: ان الامر اذا دار بين الاقل و الاكثر غير الارتباطيين يكون المرجع هو البراءة بالنسبة الى الزائد و ذلك كما اذا لا يعلم زيد مثلا انه استدان من عمر و خمسة فلوس او عشرة فيجرى البراءة بالنسبة الى العشرة، و المقام من هذا القبيل فان البراءة محكمة بالنسبة الى الزائد.

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست