responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 402

و ثانيا ان ما أجاب به الاستاذ عن الاشكال بأن الرواية تدل على صحة البيع في صورة ضم اسكرجة الى ما في الضرع اذا كان صحة بيع اسكرجة مفروغة عنها و اما انه هل هو صحيح أم لا فلا يكون الرواية ناظرة اليها و ليست في مقام بيانها كما أنها لا تكون في مقام بيان طهارتها و نجاستها.

الثالثة ان الكف من السمك لا يجوز بيعه لكونه من الموزون.

و اجاب الاستاذ اولا بأنه ليس موزونا مطلقا بل يباع في بعض النقاط بالعد أيضا.

و ثانيا يمكن ان يحصل العلم بالوزن بما في الكف بوجه من الوجوه.

الرابعة ان الروايات مختصة بمواردها و لا يمكن التعدى الى غيرها و فيه ان هذا صحيح فيما لا يستفاد منها عموم العلة و اما اذا استفيد ذلك منها كما في المقام فلا بأس بالتعدى من موردها.

فتلخص ان مقتضى الروايات جواز بيع المعلوم اذا ضم اليه المجهول مطلقا بلا فرق بين ان يكون المجهول مقصودا بالتبع او بالاستقلال هذا تمام الكلام في مسئلة بيع المجهول منضما اليه المعلوم.

[مسئلة يجوز أن يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه مقدار يحتمل الزيادة و النقيصة]

قوله (قدس سره) «مسئلة» يجوز أن يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه مقدار يحتمل الزيادة و النقيصة على المشهور ... [1]

اقول أفاد المرزا النائينى ره ان موضوع هذه المسألة غير موضوع المسألة‌


[1]- المكاسب ص 206 السطر (3).

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست