responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 401

ابن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد جميعا عن ابان بن عثمان عن اسماعيل بن الفضل الهاشمى عن ابى عبد اللّه 7 في الرجل يتقبل بجزية رءوس الرجال و بخراج النخل و الاجام و الطير و هو لا يدرى لعله لا يكون من هذا شي‌ء أبدا او يكون أ يشتريه و في اى زمان يشتريه و يتقبل منه.

قال: اذا علمت ان من ذلك شيئا واحدا انه قد أدرك فاشتره و تقبل به [1] و هذه الرواية ضعيفة السند.

و هنا شبهات اربع الاولى ان الروايات أجنبية عن المقام لأنها ناظرة الى ما شك في وجود المبيع و عدمه و البحث انما يكون في الشك في صفاته بعد كون أصله مفروغا عنه.

و أجاب الاستاذ بان الشك في وجود المبيع و عدمه اذا لم يكن مضرا بصحته بمقتضى الروايات فلا يكون الشك في صفاته مضرا فيه بطريق الاولى.

و فيه انا لا نسلم الاولوية في المقام لأنه على تقدير الشك في وجود المبيع و عدمه لا يكون البيع غرريا لكون البيع معلقا على وجود المبيع و لا يكون هذا التعليق مبطلا للبيع كما قدمناه فاذا ظهر عدم وجود المبيع فلا ينعقد البيع من أصله فلا يلزم منه الغرر بخلاف الشك في بعض جهاته و صفاته فان الجهل به يوجب الغرر و لا يمكن تعليق البيع على وجودها لكونه مبطلا للبيع لكن اصل الاشكال موهون فان النصوص تشمل ما كان الشك في صفة الموجود.

الثانية ان ما في اسكرجة غير معلوم وزنه فيكون انضمامه الى ما في ضروعها ضم المجهول الى المجهول و المستفاد من الرواية ان الضم مصحح للبيع و الحال انه خلاف ما تسالم عليه الفقهاء.

و يرد عليه اولا ان اعراض المشهور لا يوجب رفع اليد عن الرواية بعد تمامية جهاتها كما ان عملهم على طبقها لا يجبر ضعفها بعد كونها ساقطة عن الاعتبار.


[1]- الوسائل جلد 12 الباب 12 من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث (4)

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست