responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 394

باصالة السلامة التى هى معتمدة عند العقلاء في معاملاتهم.

و اخرى من جهة الشك في اوصافه التى تدور معها القيمة فاذا كان له اوصاف خارجية يعرف بها الوصف الذى له دخل في القيمة فيعرف بها و بهذا يندفع الغرر كما انه لو لم يمكن توصيفها و لكن البائع عالم بها و لكنه لا يعلن للمشترى و لكنه أيضا يعلم انه لا يقع في الخطر لوصول المسك بمقدار الثمن اليه فلا غرر أيضا.

و اما اذا فرض عدم امكان التوصيف و لا يمكن علم المشترى بوصول ما باذاء الثمن اليه يختبر بادخال خيط فيها بابرة ثم يخرجه عن الفأرة و يشمه حتى يعلم بذلك كيفية المسك و يندفع الغرر بذلك و لا يكون ضامنا لما يوجب ادخال الابرة فيه من النقص و ان قلنا بالضمان في باب المقبوض بالسوم.

و لا يقاس المقام بذلك الباب فعلى تقدير القول بالضمان في ذلك الباب لا وجه للقول به في المقام فان الضمان في ذلك الباب يمكن ان يكون من باب الضمان في العارية بالاشتراط بان نقول: المقبوض بالسوم عارية مضمونة في يد من يريد الاشتراء و لذا نقول هناك بالضمان و لو مع التلف السماوى و لا نقول بالضمان هنا و ان كان التلف باتلاف المشترى لكون البائع راضيا بهذا الاتلاف الواقع للاختبار و اماما في التذكرة و قد روى عن الصادق جواز بيعه [1] فلا اعتبار به من جهة الارسال.

[الظاهر من العلامة عدم جواز بيع اللؤلؤ في الصدف]

قوله (قدس سره) ثم ان الظاهر من العلامة عدم جواز بيع اللؤلؤ في الصدف الخ [2].

اقول ان البحث يقع تارة من جهة الشك في وجود اللؤلؤ في الصدف و عدمه و اخرى من جهة صحته و سقمه مع فرض العلم بوجوده و ثالثة من جهة تفاوت أفراد اللؤلؤ بحيث يكون موجبا لتفاوت رغبات الناس و اختلاف القيمة.


[1]- التذكره المجلد (1) الصفحة (471) السطر (29).

[2]- المكاسب ص (204) السطر (1).

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست