responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 393

بالاخراج غاية الامر يتصدى لإخراجه باذن الحاكم.

(بقى شي‌ء) و هو ان البائع اذا تبرأ عن العيب فاذا قامت الامارة، أو حصل الوثوق باخبار البائع أو غيره يصح البيع و الا يكون باطلا للغرر فان تبرى البائع مع عدم طريق الى كون العين صحيحة يؤكد الغرر.

الكلام في جواز بيع المسك في الفأر

قوله (قدس سره) مسألة المشهور من غير خلاف يذكر جواز بيع المسك في فارة ... [1]

اقول: بيع المسك في فأرة لا اشكال فيه بحسب القاعدة الاولية لشمول العمومات لمثل هذا البيع.

و ربما يقال: بعدم جواز بيعه لكونه دما نجسا في اصله فبأصالة عدم استحالته يحكم بنجاسته في صورة الشك أيضا.

و يرد عليه اولا انه لا دليل على كون مطلق المسك دما في اصله حتى يتمسك باستصحاب عدم الاستحالة في صورة الشك فيها.

و ثانيا انه على تقدير التسليم انه كان دما في اصله و يكون نجسا بالاستصحاب و لكنا نقول: لا دليل على عدم جواز بيع النجس مطلقا بل يقتصر ذلك بما ورد النص فيه بخصوصه غاية الامر اشتراط منفعة معتدة بها.

و ثالثا كونه نجسا أول الكلام و ربما يقال: انه يكون غرريا للجهل بكيفية المسك.

اقول: اما الغرر فتارة يكون من جهة الشك في صحة المسك و عيبه فيندفع‌


[1]- المكاسب ص 203 السطر (28)

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست