اما القسم الاول و هو ما لو شك في وجود اللؤلؤ فيه و عدمه فنقول: اذا حصل الاطمئنان بقيام امارة او باخبار البائع او بطريق آخر بوجود اللؤلؤ في الصدف فلا اشكال في صحة البيع من هذه الجهة و اما مع الشك في وجوده و عدمه فربما يقال:
ببطلان البيع لكونه غرريا.
و يرد عليه اولا ان البيع وقع على فرض وجود اللؤلؤ فيه و معلق عليه و هذا التعليق غير مضر في البيع لأنه تعليق على شيء يتوقف عليه صحة العقد و القدر المتيقن من بطلان التعليق غير هذا المورد.
و ثانيا انه على تقدير عدم اللؤلؤ في الصدف يكون البيع باطلا من أصله لانتفاء موضوعه فلا يقع البيع اصلا حتى يكون غرريا و بعبارة اخرى لا يكون غرر و خطر اذ على فرض وجوده ينتقل الى المشترى في مقابل الثمن و على فرض عدمه لا يتحقق انتقال كى يكون فيه خطر.
و اما القسم الثانى و هو ما لو شك في صحة اللؤلؤ في الصدف و عيبه ففى هذه الصورة أيضا يكون البيع صحيحا غاية الامر في صورة ظهور العيب يجوز للمشترى أن يفسخ العقد.
و اما القسم الثالث و هو ما يكون الوجه في الفساد تفاوت كيفيات الافراد كما يتضح ذلك في الذهب فان بعض افراده ذهب خالص يسمى بالفارسية بعيار كذائى و بعض افراده يكون دانيا فان الاختلاف في الكيفيات موجب لاختلاف القيمة و رغبات الناس فاذا كان له وصف منضبط كى يعرف به فهو و بذلك يندفع الغرر فيكون البيع صحيحا.
و اما اذا لم يكن له وصف منضبط و لا يكون أيضا متعارفا عند العرف و لا يمكن اختباره فربما يحكم ببطلان البيع لكونه غرريا.
و فيه انا لا نسلم كونه غرريا مطلقا لإمكان اشتراط الخيار في صورة عدم الوصف الذى له دخل في زيادة القيمة فيندفع الغرر بذلك و لا محذور فيه الا توهم