responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 395

اما القسم الاول و هو ما لو شك في وجود اللؤلؤ فيه و عدمه فنقول: اذا حصل الاطمئنان بقيام امارة او باخبار البائع او بطريق آخر بوجود اللؤلؤ في الصدف فلا اشكال في صحة البيع من هذه الجهة و اما مع الشك في وجوده و عدمه فربما يقال:

ببطلان البيع لكونه غرريا.

و يرد عليه اولا ان البيع وقع على فرض وجود اللؤلؤ فيه و معلق عليه و هذا التعليق غير مضر في البيع لأنه تعليق على شي‌ء يتوقف عليه صحة العقد و القدر المتيقن من بطلان التعليق غير هذا المورد.

و ثانيا انه على تقدير عدم اللؤلؤ في الصدف يكون البيع باطلا من أصله لانتفاء موضوعه فلا يقع البيع اصلا حتى يكون غرريا و بعبارة اخرى لا يكون غرر و خطر اذ على فرض وجوده ينتقل الى المشترى في مقابل الثمن و على فرض عدمه لا يتحقق انتقال كى يكون فيه خطر.

و اما القسم الثانى و هو ما لو شك في صحة اللؤلؤ في الصدف و عيبه ففى هذه الصورة أيضا يكون البيع صحيحا غاية الامر في صورة ظهور العيب يجوز للمشترى أن يفسخ العقد.

و اما القسم الثالث و هو ما يكون الوجه في الفساد تفاوت كيفيات الافراد كما يتضح ذلك في الذهب فان بعض افراده ذهب خالص يسمى بالفارسية بعيار كذائى و بعض افراده يكون دانيا فان الاختلاف في الكيفيات موجب لاختلاف القيمة و رغبات الناس فاذا كان له وصف منضبط كى يعرف به فهو و بذلك يندفع الغرر فيكون البيع صحيحا.

و اما اذا لم يكن له وصف منضبط و لا يكون أيضا متعارفا عند العرف و لا يمكن اختباره فربما يحكم ببطلان البيع لكونه غرريا.

و فيه انا لا نسلم كونه غرريا مطلقا لإمكان اشتراط الخيار في صورة عدم الوصف الذى له دخل في زيادة القيمة فيندفع الغرر بذلك و لا محذور فيه الا توهم‌

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست