responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 392

البيع بعد ظهور العيب يكون تصرفاته جائزة.

لكون التصرف في ماله و اما على القول ببطلان البيع من اصله يكون تصرفاته في الثمن فضولية فتحتاج الى اجازة المشترى.

و يظهر من بعض ترتب ثمرة اخرى على المسألة أيضا و هى ان مئونة النقل على البائع ان قلنا: ببطلان البيع من اصله و هى على المشترى ان قلنا: ببطلان البيع من حين ظهور العيب.

و يرد عليه بانه لا وجه للقول: بكون مئونة النقل على البائع مطلقا و ما نزلت فيه آية و لا رواية فلا بد ان يبحث فيه بأن مقتضى القاعدة ما هو.

فنقول: ان البائع ان غر المشترى فله ان يرجع الى البائع في كلتا الصورتين لان المغرور له ان يرجع الى الغار فلا يترتب ثمرة على هذا البحث و ان لم يغره فلا وجه للرجوع الى البائع في كلتا الصورتين كما هو واضح و مما ذكرنا ظهران مئونة النقل على البائع في صورة التغرير الوارد على المشترى لرجوع المغرور الى الغار، و الا فعلى المشترى، هذا تمام الكلام في مئونة النقل من موضع الاشتراء الى مكان الاختبار.

و أما مئونة الحمل من موضع الاختبار الى البائع، فعلى تقدير الغرور يرجع الى البائع، و على تقدير عدمه لا يبعد أن يكون على المشترى بمقتضى الشرط الارتكازى، فان مقتضاه لزوم رده اليه.

و اما المئونة الزائدة كما لو وضع في المسجد فأمر المتولى باخراجه فالحق أيضا التفصيل بين الغرور و عدمه فعلى تقدير تحقق الغرور يرجع الى البائع لقاعدة الغرور.

و ما أفاد سيدنا الاستاذ (دام ظله) بانه تكليف شرعى متوجه بالمشترى و لا يرتبط بالغرور غير تام، لأنه يصح أن يقال انه مغرور و لغروره وقع في الضرر، و مع عدم الغرور يكون على المشترى، لان المفروض ان المشترى وضعه في المسجد فيكلف‌

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست