responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 391

انه ذكر قولا مفصلا بينما كان التصرف بمقدار الاختبار و عدمه فان كان التصرف بمقدار الاختبار فله ان يرد و ليس هذا التصرف مانعا عنه.

و لكنه خلاف التحقيق لوجود الروايات الدالة على مانعية التصرف عن الرد مطلقا سواء كان للاختبار او لغيره من الاغراض.

و الحاصل ان التصرف الموجب لسقوط الرد لا يفرق فيه بان يكون بداعى الاختبار أو ان يكون بداع آخر و الميزان بتحقق التصرف المسقط حسب ما يستفاد من دليله على كلام و التفصيل موكول الى محله.

الصورة السادسة ما اذا ظهر العيب بالتصرف فيه الا ان الاختلاف في الاوصاف لا يكون موجبا لتفاوت القيمة

ففى هذه الصورة لا رد له و لا ارش اما الاول فلانه تصرف في المبيع و هو مانع عن الرد كما ذكرناه و نبحث فيه بالتفصيل إن شاء اللّه في محله و اما الثانى فلعدم الوجه له بعد ما فرضنا في عدم ما به التفاوت في المقام.

الصورة السابعة ما اذا ظهر بالتصرف عدم المالية له اصلا

ففى هذه الصورة أيضا لا رد و لا ارش له هذا ما يقتضى الصناعة العلمية الا ان هذا على خلاف ارتكاز المتشرعة و لا يمكن الالتزام بعدم جواز رده مع أنه لم يقع في مقابل ثمنه مال اصلا.

الصورة الثامنة ما اذا ظهر بالتصرف عدم صدق عنوان المبيع عليه اصلا

فيكون باطلا من اصله في هذه الصورة ثم انه اذا بنينا على بطلان البيع فيما اذا لم يكن لفاسده مالية اصلا يقع البحث في ان بطلان البيع يكون بعد ظهور العيب او يكون ظهور العيب كاشفا من بطلان البيع من اصله.

و الحق ان يقال: كما قال الشيخ: ان البيع باطل من اصله لان اشتراط المالية على فرض اشتراطها واقعى لا علمى.

و تظهر الثمرة بين القولين في تصرفات البائع في الثمن فعلى القول ببطلان‌

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست