الصورتين اما يكون عنوان المبيع محفوظا و في هذه الصورة اما يكون الاختلاف في الصفات موجبا لاختلاف القيمة و اما لا يكون موجبا له و اما لا يكون عنوان المبيع محفوظا اصلا فهذه الصورة أيضا على قسمين فانه تارة تسقط العين عن المالية مع انتفاء عنوان المبيع و أخرى لا تسقط عن المالية و ان لم يصدق عنوان المبيع عليها
فصور المسألة تكون ثمانية اقسام.
الصورة الاولى ما اذا ظهر كونها معيبة بغير التصرف فيها و كان الاختلاف موجبا لاختلاف القيمة
ففى هذه الصورة يتخير المشترى بين الرد و الاخذ مع الارش.
الصورة الثانية ما اذا ظهر كونها معيبة من دون أن يتصرف فيها و لا يكون اختلاف الصفات موجبا لاختلاف القيمة
و له الرد فقط و اما الارش فلا لان المفروض عدم كون اختلاف الصفات موجبا لاختلاف القيمة فلا وجه للأرش.
الصورة الثالثة ما اذا كان عنوان المبيع محفوظا و ظهر انه ليس له مالية أصلا من دون ان يتصرف فيه
فان قلنا: يشترط في المبيع أن يكون ذا مالية يكون المعاملة باطلة من اصلها فلا يتحقق الرد و لا الارش لأنهما فرع صحة العقد.
و اما اذا قلنا: بعدم اشتراطه كما هو المختار فيكون البيع صحيحا و له الرد و أما الارش فلا لعدم ما به التفاوت في المقام على الفرض لأنه فرض ان العين لا مالية لها أصلا و ما به التفاوت فرع وجود المالية في الجملة.
الصورة الرابعة ما اذا ظهر عدم بقاء عنوان المبيع
كما اذا اشترى جوزا فظهر أنه قشر و لا يصدق عليه الجوز الفاسد فيكون البيع باطلا في هذه الصورة قطعا لان العقود تابعة للقصود فما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع فهذه الصور الاربعة التى ذكرنا حكمها انما كان فيما اذا ظهر العيب بلا تصرف في المبيع.
الصورة الخامسة ما اذا ظهر العيب بالتصرف فيه و كان اختلاف الاوصاف موجبا لاختلاف القيمة
فهل له ان يأخذ الارش فقط أم له الرد أيضا فظهر من المبسوط