و يمكن ان يقال: بانه ارشاد الى الامر العادى فان البائع بحسب طبعه يرضى بالذوق بهذا المقدار و في المقام رواية [1] أخرى لعله يستفاد منها المقصود لكن في سندها محمد بن سنان و هو ضعيف فلا اعتبار بها أيضا فلا يمكن الاستدلال بالرواية.
و مقتضى القاعدة الاولية هو الاختبار اذا كان ممكنا بلا فرق بين الغائب و الحاضر او التوصيف اذا كان له وصف منضبط بلا فرق بين ان يكون اختلاف الاوصاف موجبا للاختلاف في معظم المالية و عدمه و ان فرق الشيخ بينهما.
و اما اذا كان الاختبار مفسدا للمبيع كما اذا كان المبيع كالبيض و البطيخ فان اختلاف الاوصاف اما يرجع الى الصحة و الفساد و قد مر انه لا يوجب الغرر.
و اما اذا لم يكن راجعا اليهما بل كان كلاهما من مراتب الصحة و لم يكن له وصف منضبط حتى يباع بالتوصيف و لا يكون الاختبار ممكنا على الفرض فهل يكون لسد باب الغرر طريق أم لا.
افاد السيد الاستاذ (دام ظله) ان البيع في هذه الصورة لا بأس به و ان كان غرريا و هو متين جدا لجريان السيرة عليها.
و يمكن رفع الغرر بوجه آخر بأن يجعل الخيار فيما لو لم يكن يسوى هذا المقدار من الثمن و ان شئت قلت: انه في صورة الغبن يثبت الخيار.
«مسئلة» لو فرض ان المشترى اشترى شيئا معتمدا على اصالة الصحة و ظهر كونه معيبا.
فتارتا يظهر العيب بتصرف المشترى و اخرى بلا تصرف و على كلتا
[1]- الوسائل جلد (12) الباب 25 من ابواب عقد البيع و شروطه الحديث (2).