لو كان للهيئة الاجتماعية دخل في المطلوب لكان له خيار تبعض الصفقة و الا فليس له خياره بل يسترد الزائد فلو اشترى كل صاع بتومان و اشترى ثلاثة اصواع فظهر انه صاعان يسترد تومانا واحدا و اذا كان مجموع الصبرة مجهولا و لكن المشترى يقول اشتريت كل قفيز منها بدرهم ذهب السيد الاستاذ الى صحة البيع في هذه الصورة لأنه لا وجه للبطلان لعدم كونه جزافا.
و ليس فيها غرر و يرد عليه ان البيع في هذه الصورة و ان لم يكن جزافا الا ان النص الدال على اشتراط بيع الموزون بالوزن و المكيل بالكيل يقتضى الفساد و ان لم يكن فيه غرر.
[مسألة اذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليها]
قوله (قدس سره): مسألة اذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليها ...[1]
اقول: لو شاهد عينا سابقا على العقد عليها و كانت غائبة حين العقد هل يجوز بيعها معتمدا على الرؤية السابقة أم لا.
اما على ما سلكناه و قلنا بانه لا دليل على كون مطلق الغرر مبطلا للبيع فلا ريب في صحته.
و أما على مسلك القوم القائلين بكون الغرر مبطلا للبيع فالمشترى يكون اما عالما ببقاء الاوصاف على حالها السابق او ان العادة تقتضى بقائها الى حين العقد و عدم تغيرها عن صفاتها السابقة بحيث يحصل الوثوق للمشترى او اعتمد على اخبار البائع باعتبار انه ذو اليد يقبل قوله فلا وجه للبطلان اصلا لعدم لزوم محذور من الغرر و غيره.
و أما اذا شك في بقائها على صفاتها السابقة و عدم بقائها فأفاد الشيخ في المقام بانه يستصحب عدم التغير فيكون المقام نظير اخبار البائع في جواز الاعتماد عليه