responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 373

لو كان للهيئة الاجتماعية دخل في المطلوب لكان له خيار تبعض الصفقة و الا فليس له خياره بل يسترد الزائد فلو اشترى كل صاع بتومان و اشترى ثلاثة اصواع فظهر انه صاعان يسترد تومانا واحدا و اذا كان مجموع الصبرة مجهولا و لكن المشترى يقول اشتريت كل قفيز منها بدرهم ذهب السيد الاستاذ الى صحة البيع في هذه الصورة لأنه لا وجه للبطلان لعدم كونه جزافا.

و ليس فيها غرر و يرد عليه ان البيع في هذه الصورة و ان لم يكن جزافا الا ان النص الدال على اشتراط بيع الموزون بالوزن و المكيل بالكيل يقتضى الفساد و ان لم يكن فيه غرر.

[مسألة اذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليها]

قوله (قدس سره): مسألة اذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليها ... [1]

اقول: لو شاهد عينا سابقا على العقد عليها و كانت غائبة حين العقد هل يجوز بيعها معتمدا على الرؤية السابقة أم لا.

اما على ما سلكناه و قلنا بانه لا دليل على كون مطلق الغرر مبطلا للبيع فلا ريب في صحته.

و أما على مسلك القوم القائلين بكون الغرر مبطلا للبيع فالمشترى يكون اما عالما ببقاء الاوصاف على حالها السابق او ان العادة تقتضى بقائها الى حين العقد و عدم تغيرها عن صفاتها السابقة بحيث يحصل الوثوق للمشترى او اعتمد على اخبار البائع باعتبار انه ذو اليد يقبل قوله فلا وجه للبطلان اصلا لعدم لزوم محذور من الغرر و غيره.

و أما اذا شك في بقائها على صفاتها السابقة و عدم بقائها فأفاد الشيخ في المقام بانه يستصحب عدم التغير فيكون المقام نظير اخبار البائع في جواز الاعتماد عليه‌


[1]- المكاسب ص 198 السطر (25)

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست