ما اذا كان المبيع مرددا في مقام البيع بانه الاقل او الاكثر بمعنى انه خمسة صياع او عشرة مثلا فيكون هذه المعاملة باطلة لا من جهة فقد شرط في العقد بل من جهة عدم مقتضى للصحة و كذا في الاجارة فانه لا يعلم انه آجرها شهرا او شهرين فان التردد في متعلق العقد بين الاقل و الاكثر يوجب الاهمال في متعلق الانشاء و الاهمال في الواقع امر غير معقول.
و ربما يقال: بالصحة في الاجارة بخلاف البيع لان الشهر الاول في باب الاجارة معلوم فتكون صحيحة بالنسبة اليه بخلاف البيع فان الصاع الواحد لا تميز له فان المشترى لو اخذ مجموع الصبرة لا يقع العوض في مقابل الكلى.
لكنه يدفع بانه لا وجه لأخذ المشترى مجموع الصبرة اذ مملوكه صاع واحد كلى في المعين فلا مقتضى لأخذ المجموع.
و لكن الحق في المقام ان يقال بالصحة في كلا المقامين بالنسبة الى القدر المتيقن منها فان القدر المتيقن في باب الاجارة هو الشهر الاول و في باب البيع صاع واحد بنحو الكلى في المعين و لا اشكال في البيع.
و اما لو كان مقدار الصبرة مجهولا فيبطل البيع و ان كان المبيع جميع الصبرة لكون المبيع مجهولا على الفرض و كذا لو باع ربعه او ثلثه للجهل و اما اذا باع مقدارا يعلم باشتمال الصبرة عليه يكون البيع صحيحا كما اذا قال: بعتك صاعين منها و يعلم باشتمال الصبرة عليهما يقينا فلا مانع من صحته و اما الجهل بنسبة الصاعين اليها لا يضر بالمعاملة و اما لو لم يعلم اشتمال الصبرة على مقدار المبيع فانه محل الخلاف.
و ربما يقال فيه بالبطلان للغرر فيه عرفا لعدم علم المشترى بان الثمن المدفوع يقابل اى مقدار من المثمن.
و يرد فيه انه لا يلزم منه الغرر لا من باب ارتفاعه بالخيار بل لأنه لا غرر اصلا نعم