responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 374

فيما اذا اخبر بالكيل او الوزن لان الاصل من الطرق التى يتعارف التعويل عليها.

و اورد عليه المرزا النائينى ره بان الاستصحاب لا يجرى في المقام لان الاثر أعنى به عدم الغرر لا يترتب على الواقع حتى يكون الاستصحاب مؤثرا فيه بل انه مترتب على احراز صفات العين كانت في الواقع او لم تكن فان ارتفاع الغرر من آثار العلم بوجود هذه الصفات فاستصحاب بقاء الصفات لا أثر له.

و استشكل عليه السيد الاستاذ بأن هذا الايراد منه يكون على خلاف مبناه في باب القطع فانه (قدس سره) ذهب فيه الى ان العلم قد يؤخذ في الموضوع على نحو الوصفية و الاخرى على نحو الطريقية فاذا كان العلم مأخوذا فيه على نحو الطريقية فمع فقدانه يقوم مقامه دليل آخر من الامارات او الاصول التنزلية و المقام كذلك فان العلم بالصفات قد اخذ في الموضوع على نحو الطريقية فمع انتفائه يقوم مقامه الاستصحاب لكونه من الطرق المعتبرة و من الاصل التنزيلى.

و يمكن ان يورد على الشيخ بوجه آخر و هو ان الاستصحاب يقوم مقام القطع الطريقى الا ان استصحاب بقاء الصفات و عدم تغيره لا يرفع الغرر الا بالاصل المثبت فبما ان الاصول لا تكون لوازمها حجة لا يمكن التمسك بالاستصحاب في المقام فان الغرر عبارة عن الخطر و بجريان الاستصحاب لا يرتفع الغرر الا على النحو المثبت.

فتلخص ان الاقوى صحة البيع بانيا على رؤيته السابقة او اعتمادا على اخبار البائع ببقاء الصفات ثم انه لا شبهة في جواز البيع مع اشتراط الخيار اذ الشرط يرفع الغرر فاذا انكشف خلاف ما وصفه البائع فللمشترى أن يفسخ العقد او يرضى به.

لا يقال: ان ثبوت الخيار متوقف على صحة العقد فكيف تكون صحة العقد متوقفا على الخيار و هذا دور.

لأنا نقول: ان ثبوت الخيار متوقف على صحة العقد كما ذكرت الا ان صحة‌

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست