responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 371

ان قلت: اذا كان مسئلة بيع استثناء الارطال من باب الكلى في المعين يلزم منه ان لا يحتسب التلف عليهما و هو خلاف ما ذهب اليه القوم.

قلت: انا بينا الوجه في احتساب التالف عليهما و اخترنا ذلك و ذكرنا انه عبارة عن كون المستثنى على نحو القضية الحقيقية فقد علمت مما ذكرنا ان مقتضاها احتساب التالف عليهما هذا تمام الكلام في وجه الفرق بين المسألتين و له الحمد و الشكر اولا و آخرا.

[أقسام بيع الصبرة]

قوله: (قدس سره) قال في الروضة تبعا للمحكى عن حواشى الشهيد ان اقسام بيع الصبرة عشرة ... [1]

أقول: ان بيع الصبرة يقع على اقسام فان الصبرة تارة تكون معلومة و اخرى تكون مجهولة فان كان مقدار الصبرة معلوما و باع جميع الصبرة يكون البيع صحيحا و كذا اذا باع جزءا معلوما منها كالعشر او التسع او باع صاعا او صيعانا مع العلم باشتمال الصبرة على هذا المقدار او اذا باع الصبرة كل صاع بقيمة معلومة فان البيع في هذه الاقسام الاربعة صحيح لكون المثمن معلوما كالثمن.

و اما اذا باع كل صاع من الصبرة فأفاد المرزا النائينى ره انه يظهر من العلامة في بعض كتبه (من الحكم بصحة الاجارة لو قال الموجر آجرتك الدار كل شهر بكذا في الشهر الاول و بطلانه بالنسبة الى ما زاد عليه) صحة البيع في المقام بالنسبة الى صاع واحد و بطلانه فيما زاد عليه و اورد عليه بقوله: الاقوى البطلان في كلا- المقامين لان تردد متعلق العقد بين الاقل و الاكثر يقتضى الجهل به.

اقول: ان كان مراده (قدس سره) ان بيع كل صاع من الصبرة بان يباع جميع الصبرة على نحو كل صاع بكذا فلا اشكال في الصحة لعدم لزوم الغرر منه و لعدم كونه جزافا فلا وجه للبطلان لكن ليس مرادهم هذه الصورة بل الظاهر ان مرادهم‌


[1]- المكاسب ص 198 السطر (13)

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست