responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 370

كذلك انها قابل للانتقال على نحو الكسر الكلى في المعين، و في هذا الفرض كما انه يجوز اضافة الكلى الى الشخص بنحو القضية الخارجية كذلك يجوز بنحو القضية الحقيقية فتارة يوصى أحد بربع أمواله بنحو الكسر الخارجى لزيد، و نتيجة ذلك انه يلزم اعطاء الربع له و ان لم يبق من المال الا هذا المقدار و لا يحسب عليه التالف بحسابه، و اخرى يوصى بالربع بنحو الكسر الكلى على نحو القضية الحقيقية.

و نتيجة ذلك انه كل ما يسلم للورثة يكون ربعه للموصى له و كلما تلف يحسب عليه بحسابه، اذا عرفت هذه المقدمة فنقول يمكن أن يكون استثناء الارطال من الثمرة بنحو الصورة الثالثة، فيترتب عليها امور اربعة.

الاول ان اختيار التعيين بيد المشترى فانه مقتضى الكلية بالنسبة الى مملوك البائع فان مملوكه كلى.

الثانى جواز تصرف المشترى في المبيع بدون اذن المالك لأنه لا يكون مالكا للخصوصية حتى يحتاج تصرف المشترى الى اذنه.

الثالث احتساب التالف عليهما بالنسبة لكون المستثنى على نحو القضية الحقيقية.

الرابع انه لو اتلف المشترى من المال شيئا لا يحسب على البائع لان اتلافه في قوة قبضه لحقه و التقسيم انما كان بيده فانه جعل حق المالك في الباقى بسبب اتلافه جزءا من المبيع.

فتلخص مما ذكرنا فرق بين المسألتين فان الصاع كلى في المعين بنحو القضية الخارجية و في المقام المستثنى هو الكسر لكن لو حظ بالنسبة الى الثمرة بنحو القضية الحقيقية و مع التامل فيما ذكرنا لا يبقى مجال للإشكال فتأمل.

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست