responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 362

على خلاف القاعدة فيجب الاقتصار على مورده و هو بيع القصب و لا يمكن التعدى حتى الى بيع صاع من الصبرة.

و فيه انا نعلم بالقطع و الوجد ان عدم الفرق بين مورد القصب و بين ساير موارد البيع بخلاف مسئلة الاستثناء فيمكن حمل مسئلة بيع الصاع على الكلى في المعين بالتعبد و لا يمكن التعدى الى مسئلة الاستثناء لاحتمال وجود خصوصية في تلك المسألة.

و لكنه مع ذلك يرد على القول بالاشاعة اولا انها اذا كانت موافقة للقاعدة كما ذكرتم في المقام فيما ان المتعاملين أيضا قصدا ذلك فهو يقع في الخارج لكون العقود تابعة للقصود فكيف يحكم بالنحو الكلى في المعين فمن هذا يكشف عدم كون الاشاعة موافقة للقاعدة و الموافق لها انما هى الكلى في المعين.

و أيضا كيف يجوز للمشترى في مسئلة استثناء الارطال التصرف في الثمرة بلا اذن البائع مع ان مقتضى الشركة عدم الجواز و أيضا باى وجه فرقوا بين التلف السماوى و اتلاف المشترى حيث قالوا بتوجه الخسران عليهما في الاول و اختصاص الثانى بالمشترى مع ان مقتضى الاشاعة كون الخسارة على الشريكين.

و ثانيا أن مقتضى القاعدة لو كان الاشاعة فلا بد ان يتوقف جواز تصرف احدهما باذن الاخر و الحال ان الفقهاء ذهبوا الى جواز تصرف البائع في المستثنى بدون اذن المشترى.

فالتحقيق ان يقال ان التالف يحسب على كليهما سواء كان التلف سماويا او باتلاف المشترى على القول بالكسر المشاع نعم اذا كان المشترى متلفا لها يكون ضامنا للبائع بخلاف ما اذا كان التلف سماويا فان احدهما لا يضمن للاخر.

الوجه الثانى- مما قيل في دفع الاشكال ان مقتضى القاعدة و ان كان هو الكلى في المعين الا ان الاجماع قام على الحمل على الاشاعة في مسئلة الاستثناء.

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست