responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 363

و فيه اولا انا بينا في الاصول عدم حجية الاجماع.

و ثانيا على فرض تسليمها ليس الاجماع بنفسه حجة بل لكونه كاشفا عن رأى المعصوم و ليس في المقام كذلك لكونه محتمل المدرك ان اغمضنا عن القطع بكونه معلومه.

و ثالثا انا نفرض ان الاجماع قائم على الحمل على الاشاعة في مسئلة الاستثناء و لكنه يبقى سؤال وجه الفرق بين ما اذا كان التلف سماويا او باتلاف المشترى فاذا كان مقتضى الاجماع هو الحمل على الاشاعة فلا بد ان يحسب التالف على كليهما في كلتا الصورتين و لا وجه للتفصيل بين التلف و الاتلاف كما لا يخفى.

الوجه الثالث: في وجه الحمل على الكلى في المعين في مسئلة صاع من صبرة و الحمل على الاشاعة في مسئلة الاستثناء

هو انه يجب على البائع اقباض الصاع من المشترى من باب الشرط الضمنى فما دام حق المشترى باقيا في الصبرة يجب عليه دفعه الى المشترى فهذا يدل على ان المبيع كان على النحو الكلى في المعين بخلاف مسئلة الاستثناء فانه لا يجب فيه الاقباض فيحمل الارطال على الاشاعة.

و فيه اولا انه ينتقض بمسألة الزكاة التى قالوا فيها بالاشاعة و يحسب التالف على المالك و الفقراء معا مع انه يجب على المالك اقباضه من الفقراء فوجوب الاقباض لا يكون دليل لإثبات الكلى في المعين بل ان الاقباض كما يجب في صورة الكلى في المعين كذلك يجب في الاشاعة.

و ثانيا ان القول باختصاص وجوب الاقباض بصورة الكلى في المعين و عدم وجوبه في صورة الاشاعة يستلزم الدور.

(توضيحه) ان وجوب الاقباض يتوقف على عدم الاشاعة و اثبات عدم الاشاعة بوجوب الاقباض دورى و الحال ان الخصم قد جعل عدم وجوب الاقباض دليلا على الاشاعة كجعله وجوب الاقباض دليلا على عدم الاشاعة.

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست