responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 361

لا يحسب على المشترى لكونه مالكا للكلى فان الكلى باق ببقاء الصبرة فحكم البائع في مسئلة الاستثناء كحكم المشترى في مسئلة صاع من الصبرة و اذا حمل الصاع على الكلى في المعين فلا بد ان يقال به في مسئلة الاستثناء أيضا فما كان حكمه على نحو الاشاعة كما قالوا بها في مسئلة الاستثناء فلا بد ان يقال بمثله في مسئلة بيع صاع من الصبرة أيضا بان يحمل الصاع على الاشاعة هذا تقريب السؤال و الاشكال.

و ما قيل: او يمكن ان يقال في دفع الاشكال وجوه:

الوجه الاول ان مقتضى القاعدة في كلتا المسألتين هى الاشاعة

الا انهم حملوا مسئلة بيع الصاع من الصبرة على الكلى في المعين للنص الوارد في خصوص المقام.

و هى صحيحة البريد بن معاوية عن أبي عبد اللّه (ع) في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن قصب في انبار بعضه على بعض من اجمة واحدة و الانبار فيه ثلاثون الف طن فقال البائع قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طن فقال المشترى قد قبلت و اشتريت و رضيت فاعطاه من ثمنه الف درهم و وكل المشترى من يقبضه فاصبحوا و قد وقع النار في القصب فاحترق منه عشرون الف طن و بقى عشرة آلاف طن فقال العشرة آلاف طن التى بقيت هى للمشترى و العشرون التى احترقت من مال البائع [1].

و هذه الرواية كما ترى صريحة في الكلى في المعين و حيث ان القصب لا دخل له في الموضوع قطعا نقول به في بيع صاع من الصبرة أيضا.

و اورد عليه الشيخ ره بان النص ان استفيد منه حكم القاعدة الكلية لزم التعدى عن مورده الى مسئلة الاستثناء او بيان الفارق و ان استفيد منه التعبد المحض و انه‌


[1]- الوسائل، الجزء (12) الباب (19) من ابواب عقد البيع و شروطه، الحديث (1).

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست