غرريا كما مر آنفا في القسم الثانى فانه مع كون الاجزاء متساوية الاجزاء لا يتصور الغرر اصلا مضافا بان الغرر عبارة عن الخطر و لو فرض انه على جميع التقادير لا يكون متضررا من هذه المعاملة بل يكون رابحا فلا موضوع للغرر.
و منها انه يكون مبهما.
و فيه- ان الابهام لا يكون موجبا للفساد على اطلاقه و بعبارة اخرى ما المراد من الابهام فانه لو كان المراد من الابهام الابهام الواقعي و عدم التعين بوجه فليس الامر كذلك و ان كان المراد منه بمعنى آخر اى ليس فردا معينا خارجيا فعلى المستشكل أن يأتي بدليله الذى يدل على البطلان.
و منها انه غير معهود
فان المعهود من بيع الكلى هو الكلى في الذمة لا الكلى في المعين.
و فيه- اولا- ان عدم المعهودية لا يوجب الفساد اذا كان موضوعا لأدلة الصحة من العموم و الاطلاقات.
و ثانيا- كيف لا يكون معهودا مع انه معهود في الوصية و الاصداق و اما معهوديته في خصوص باب البيع فغير لازم.
مضافا الى ذلك ما ورد في بيع القصب فانه يدل على المقصود و هو ما رواه محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن على ابن رئاب عن بريد بن معاوية عن أبي عبد اللّه 7 في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن قصب في انبار بعضه على بعض من اجمة واحدة و الانبار فيه ثلاثون الف طن فقال البائع: قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طن فقال المشترى: قد قبلت و اشتريت و رضيت فاعطاه من ثمنه الف درهم و وكل المشترى من يقبضه فاصبحوا و قد وقع النار في القصب فاحترق منه عشرون الف طن و بقى عشرة آلاف طن فقال: العشرة آلاف طن التى