responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 354

لان المشترى ليس مالكا من الصبرة شيئا، و الحال ان الكلى في المعين اذا صار ملكا لأحد يترتب عليه الضمان على المتلف للمالك.

ثانيهما انه لو لم يكن الكلى مضافا الى الذمة و لم يكن من الخارج فلا مالية له عند العقلاء و ليس مورد غرضهم فلا بد من تصوير الكلى في المعين بنحو آخر و هو انه يكون كالواجب التخييرى.

و بعبارة أخرى كما ان الواجب التخييرى لا يكون ملونا بلون مخصوص و لا يكون الخصوصيات واجبة و مع ذلك لا يكون الواجب خارجا عن تلك الافراد كذلك المبيع اى يكون المشترى بعد البيع مالكا لصاع من جملة الاصوع غاية الامر ليس مملوكه شخصا بخصوصيته هذا ملخص كلامه.

و يرد عليه ان ما اورده اولا بان الغاصب لو اتلف يلزم ان لا يكون ضامنا نسأل بانه مع فرض كون المبيع مضافا الى الخارج فاى وجه في عدم الضمان و ما الفرق بين ان يضاف الكلى الى الذمة و بين ان يضاف الى الخارج و بما ذكر ظهر دفع الاشكال الثانى كما هو ظاهر.

و لتوضيح الحال نقول: لا بد من تشريح الاضافة الى ما في الخارج فانه لو لم يكن مضافا الى الذمة كما هو المفروض و لم يكن الاداء من الخارج شرطا و لا يكون بنحو الاشاعة و لا بنحو الفرد المنتشر فما معنى الاضافة الى الخارج.

و بعبارة اخرى لا نتعقل معنى للإضافة يغاير المعنى الذى تصوره بنفسه و جعله معنى صحيحا فان البيان مختلف و الالفاظ متفاوتة فالحق ان ما افاده بعض مشايخ الاستاذ و هو الصحيح في هذا المقام هذا تحقيق الحال في المقام الاول.

و اما المقام الثانى [في صحته]

فالحق جواز بيعه بهذا النحو و ما يمكن ان يقال في وجه الفساد امور منها انه غررى.

و فيه اولا- لا دليل على بطلان الغرر كما مر تحقيقه. و ثانيا يمكن ان لا يكون‌

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست