responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 356

بقيت هى للمشترى و العشرون التى احترقت من مال البائع [1].

و منها انهم اتفقوا على حمل استثناء الارطال من بيع الثمرة على الاشاعة.

و فيه انه يمكن ان يكون وجه ذهابهم اليه استظهارهم من الكلام و من مقام الاثبات او بلحاظ تعبد خاص و الكلام في المقام انه مع وقوع البيع على هذا النحو يكون العقد صحيحا و ليس البحث فيما يستفاد من الكلام في مقام الاثبات.

قوله: مسألة لو باع صاعا من صبرة فهل ينزل على الوجه الاول من الوجوه الثلاثة المتقدمة أعنى الكسر المشاع او على الوجه الثالث و هو الكلى [2].

اقول: لو باع صاعا من صبرة هل يحمل على الاشاعة بنحو الكسر المشاع او ينزل على الكلى في المعين الظاهر هو الثانى فان الظاهر ان الصاع بما هو عنوان للمبيع لا انه عنوان للكسر و يدل على المقصود حديث ابن معاوية المتقدم آنفا حيث انه 7 لم يفصل في الجواب، بل اجاب على نحو الاطلاق بان الباقى للمشترى، فيعلم ان مقتضى اللفظ لو لا القرينة الخارجية هو الكلى في المعين.

ان قلت ان حمل الامام (ع) بيع القصب على الكلى في المعين انما هو بالتعبد فلا يمكن التعدى الى غيره.

قلت ان حمله على ذلك انما هو بلحاظ كون اللفظ ظاهرا فيه كما هو واضح و ليس من باب التعبد كما هو أوضح من أن يخفى و ملاحظة الرواية و التأمل في مجموعها شاهد صدق فلاحظ و تأمل.

ان قلت ان لفظة من في هذه الجملة للتبعيض فتكون الجملة بملاحظتها ظاهرة في كون الصاع مبيعا على نحو الاشاعة، قلت الصبرة اسم للمجموع و الصاع الكلى‌


[1]- الوسائل الجزء (12) الباب (19) من ابواب عقد البيع و شروطه، الحديث (1).

[2]- المكاسب ص 196 السطر (22).

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست