responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 353

ان الواقع محفوظ و ان كان المراد هو الثانى فلا وجه للإشكال بانه مجهول فانه لا واقع له لا انه مجهول فالجمع بين هذين الاشكالين مما لا وجه له.

و منها- ان يبيع صاعا من الصبرة بالعنوان الكلى في المعين

و يقع الكلام تارة في تصويره و اخرى في صحته.

اما المقام الاول [في تصويره]

فنقول: انه ليس على نحو الاشاعة لان البيع لم يقع على الخارج و ليس واقعا على الفرد الواقعي المعلوم و لا على الفرد المجهول المنتشر و أيضا ليس كليا في الذمة و اشتراط ادائه من الصبرة فانه لو تعذر الشرط يلزم صحة البيع و خيار تخلف الشرط و ليس واقعا على الكلى لا بشرط بحيث يكون قابلا للانطباق على جميع الصبرة فانه يترتب عليه انه لو اتلف المشترى بعد البيع جميع الصبرة لا يكون ضامنا للبائع.

و لكن يمكن ان يقال: بان ضمان المشترى لا يدل على هذا المعنى اذ لو كان البيع واقعا على الكلى و لو في المعين لا وجه لصيرورة جميع الصبرة ملكا للمشترى غاية الامر للبائع ان يعطيه في مقام الاداء تمام الصبرة و عليه يكون الصبرة الا الصاع منها ملكا للبائع فالضمان على القاعدة.

و هنا وجه آخر لبعض الاعاظم و قد ادركنا عصره و هو ان يكون المبيع كليا مضافا الى الخارج فان المفهوم تارة يقيد بمفهوم آخر اضيق فتصير دائرته أضيق من الاول كما لو قيدت الحنطة بكونها ابيض او من مكان خاص و هكذا و اخرى تقيد بمضيق خارجى و ليس معناه انه كلى انحصر فرده في كذا فان الكلى الذى ينحصر فرده يمكن انطباقه على فرد آخر غاية الامر ليس في الخارج الا فرد واحد بل الكلى المضاف الى الخارج عبارة عن كلى مأخوذ من الخارج.

و اورد على هذا الوجه السيد الاستاذ (دام ظله) بايرادين.

احدهما انه يلزم ان لا يكون الغاصب ضامنا للمشترى لو اتلف جميع الصبرة‌

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست