و ملخص الكلام- ان بيع صاع من صبرة يتصور على وجوه منها ان يقصد الاشاعة و الظاهر انه لا اشكال في صحته بلا فرق بين العلم بمقدار الصبرة و عدمه و أيضا لا فرق بين اختلاف جنس الاصوع من حيث اجزائها و اتحادها فلا وجه لما افاده الشيخ (قدس سره) في صدر العنوان بقوله: متساوية الاجزاء و أيضا لا فرق بين ان يباع الكسر من الصبرة و بين ان يباع النصف من العبدين.
و نقل عن العلامة الاشكال في بيع عبد من عبدين و يمكن ان يكون نظره في الاشكال الى مقام الاثبات بان عبدا من عبدين لا يكون ظاهرا في الاشاعة.
و فيه ان الكلام في مقام الثبوت لا في مقام الاثبات و الحكاية و الظهور و بعبارة اخرى يمكن ان يكون ناظرا الى انه يلزم ان يصرح بمتعلق القصد كما يلزم التصريح بالصيغة. و اما لو قلنا بكفاية القصد و لا يلزم التلفظ به فضلا عن التصريح به فلا وجه للإشكال.
و كيف كان تارة يقصد الاشاعة و قد قلنا: بصحة هذه الصورة.
و منها ان يقصد الفرد المردد
و هذا يتصور على نحوين.
احدهما ان يكون في الواقع معلوما لكن مجهول عند المتعاملين بحيث لا يلزم الغرر كما لو كان له ثلاثة كتب متساوية باع مجلدين منها و بقى واحد فيبيعه و لا شبهة في صحة هذا البيع.
و لا يرد عليه انه غررى فان مجرد الجهل لا يوجب الغرر و أيضا لا يكون الجهل موجبا للبطلان لعدم الدليل عليه و الاجماع على فرض تحققه مدركى و كون الابهام موجبا للبطلان لا دليل عليه و أيضا لا يتوجه عليه بان الملك صفة وجودية يحتاج الى محل فان المفروض ان المبيع له واقع.
ثانيهما- ان يكون مرددا حتى في الواقع و لا شبهة في بطلانه لأنه لا واقع له فالفرد المردد إن كان هو الاول فلا يتوجه عليه ان الملكية تحتاج الى المحل اذ المفروض