responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 351

من ان هذا الملك مملوك لمن؟

و فيه اولا ينتقض بملك واحد لشخص واحد لو قسم حتى وصل الى هذا الحد فهو مملوك لمن.

و ثانيا ان هذا مجرد فرض و تقدير.

و ثالثا ان الشى‌ء يكون قابلا لاعتبار الملكية و باقيا في الملك و لو وصل الى غاية حد الخسة و لذا لو فرض ان زيدا لا يرضى ان يتصرف احد في مملوكه حتى في عود واحد من الكبريت بعد الاستعمال و احتراق مقدار منه لا يجوز التصرف في ذلك العود و هذا معنى اعتبار الملكية.

الوجه الرابع- انه لا يتصور الاشاعة بمعنى المشهور في البسائط اصلا

كحق التحجير او بالنسبة الى الافعال كما في ملكية الصلاة في ذمة الاجير. و فيه ان البسائط لا تكون قابلة للقسمة الخارجية و اما القسمة الاعتبارية فلا محذور فيها فاى محذور في اشتراك شخصين على نحو الاشاعة بالمعنى المشهور بالنسبة الى حق او فعل.

فانقدح مما ذكرنا عدم توجه هذه المحاذير مضافا الى ان القول بمقالة الاستاذ يوجه عليه ان احد الشريكين لو باع حصته من الدار فهذا البيع صحيح او باطل فان كان صحيحا يثبت المطلوب لأنه مالك للنصف و على مقالته كيف يمكن الالتزام بالصحة و الحال انه ليس مالكا. و على القول بالبطلان يلزم خلاف البداهة الفقهية بل يلزم خلاف القانون المدنى و يلزم سد باب خيار الشفعة.

و مما ذكرنا يظهر ان القول بان الاشتراك معناه كون كل واحد من المالكين مالكا لتمام العين غاية الامر بالملكية الضعفة فاسد لأنه يرد عليه اولا انه لا مقتضى لكونه مالكا لتمام المال و ثانيا نسأل بانه لو باع حصته يجوز البيع بلا اجازة الشريك الاخرام لا؟ فعلى القول بالجواز نسأل من مقتضى الجواز فان الملكية الضعيفة ان كانت مقتضية له يلزم جواز بيع جميع المال و ان لم تكن مقتضية يلزم فساده حتى بالنسبة الى النصف فعلى كل تقدير يتوجه الاشكال و هذا القول في غاية السقوط‌

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست