responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 350

ان قلت: ان هذا فرض و الاحكام الشرعية ليست دائرة مدار الفرض و التقدير بل تكون مدار ما يقع عادة في الخارج.

قلت على هذا الاصل الاشكال غير وارد لان تقسيم الجسم الى حد لا يكون قابلا للقسمة كى يتوجه هذا الاشكال أمر فرضى لا واقع له فان كان مجرد الفرض يكفى للإشكال فالنقض وارد و ان لم يكف فيه فالاشكال غير وارد هذا اولا.

و ثانيا ان الجزء الذى لا يتجزى عرفا اما يقسم بالقسمة الخارجية و اما يقسم بالقسمة الوهمية و على الاول اما يصير تالفا بالقسمة و اما لا يصدق عليه التالف اما على فرض التلف فلا موضوع للسؤال بانه ملك لمن و اما على تقدير عدم صدق التلف فاعم من ان يقسم خارجا او وهما نجيب بان الجزء غير القابل للتجزية لا ملك لهذا و لا ملك لاخر و لا ملك للثالث و لا ملك بلا مالك بل جزء لمملوكهما و هذا هو الجواب الصحيح فالاشكال غير وارد.

الوجه الثانى- ان الورثة لو كانوا بحد لا يكون سهم كل واحد منهم ذا مالية

فهذا المال الباقى من الميت يكون بلا مالك فلو أتلفه الغاصب لم يضمن لان حصة كل واحد لا تقابل بالمال.

و يرد عليه- اولا- انه مجرد فرض و لا واقع له في الخارج.

و ثانيا- ينتقض بما لو أتلف صبرة حنطة من زيد غاية الامر حبة حبة ففى اتلاف كل حبة لا يصدق اتلاف مال الغير فما يكون الجواب هناك هو الجواب في المقام أيضا.

و ثالثا- انه في مفروض الكلام يصدق ان الغاصب أتلف هذا المال فكما ان اعتبار الملكية للشريكين او الشركاء كان صحيحا بالنسبة الى اصل العين كذلك يصح اعتبار الملكية لهم بالنسبة الى بدله كما هو ظاهر.

الوجه الثالث- انه يمكن ان تصل القسمة الى حد لا يكون قابلا لصدق الملكية

فلو فرض كثرة الورثة بحيث وصلت القسمة الى حد لا يكون قابلا لاعتبار الملكية فنسأل‌

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست