responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 349

الصحة. لاستصحاب عدم كونه جزافا لجريان الاصل في الشبهات المفهومية على مسلكنا، و التحقيق موكول الى محل آخر.

[الكلام في بيع بعض من جملة متساوية الاجزاء كصاع من صبرة]

قوله: (قدس سره) مسألة بيع بعض من جملة متساوية الاجزاء كصاع من صبرة مجتمعة الصيعان او متفرقتها او ذراع من كرباس او عبد من عبدين و شبه ذلك يتصور على وجوه [1]

اقول بيع الصبرة يتصور على اقسام.

منها ان يباع بعنوان الكسر المشاع

و هذا لا اشكال فيه و انما الكلام في كيفية الاشتراك افاد الاستاذ في مسئلة بيع نصف الدار بأنه لا يمكن الالتزام في الاشاعة بأن كل واحد من المالكين يملك مقدارا من المملوك بل لا بد ان يقال بأن المالكين بمنزلة المالك الواحد و استدل على ما رامه بوجوه.

الوجه الاول ان الجسم و ان كان بحسب البرهان لا يصل الى حد لا يكون قابلا للتجزية

و لذا عللوا بأن الجوهر الفرد مما لا يتعقل وجوده و لكن بنظر العرف يصل الى حد لا يكون قابلا للتقسيم فلو قسم الجسم الى هذا الحد بحيث لا يكون قابلا للقسمة فنسأل ان هذا الذى لا يكون قابلا للقسمة ملك لأحدهما المعين او ملك لكليهما او خارج عن ملكهما اما على الاول فيلزم الترجيح بلا مرجح و على الثانى لا يكون قابلا للقسمة كى يكون مشاعا بينهما و على الثالث يلزم ان لا يكون ملكا لهما مع انه ملك لما حسب القواعد كما بقى من مورثهما مثلا.

و يرد عليه اولا بالنقض بأن الملك الشخصي لأحد لو انقسم الى حد لا يكون قابلا للقسمة فلو فرض تقسيمها الى قسمين نسأل من ان كل جزء ملك لمن؟ فانه ان كان ملكا لمالكه فيلزم الخلف اذ المفروض ان نصفه ليس قابلا للملوكية و ان قلنا انه بلا مالك فهو كما ترى.


[1]- المكاسب الصفحة (195) السطر (4).

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست