و اما لو زاد فيمكن القول بالخيار للمشترى للاشتراك و اما البائع فلو اشترط ان المبيع يبقى على حالته الاولى فطبعا يثبت له الخيار و الا فلا لكن تحقق هذا الشرط من قبل البائع محل اشكال و بعيد عن الانظار.
ثم ان الحكم فيما يجعل طريقا الى المقدار كما يجعل أحد المقادير طريقا للمقدار الاخر كاخبار البائع بالمقدار في الآثار و الاحكام فانه يحكم بالصحة و بثبوت خيار تبعض الصفقة.
ثم انه هل يلزم حصول الظن من الطريق أم لا مقتضى رواية [1] ابى العطارد لزوم حصول الوثوق من الطرق لكن الرواية ضعيفة السند.
و مقتضى رواية [2] ابن حمران قال قلت لأبي عبد اللّه اشترينا طعاما فزعم صاحبه انه كاله فصدقناه و أخذناه بكيله فقال لا بأس عدم لزوم حصول الظن بل البناء على قوله يكفى فلا وجه لاعتبار حصول الظن و لو نوعيا مضافا الى ذلك فان الظن لا يغنى من الحق شيئا فلو قام دليل على جواز الاعتماد لقول البائع فالمتبع اطلاقه و مع عدم الدلالة لو قلنا بان العقد على المقدار يوجب الصحة كما هو قريب جدا اذ يخرج بذلك عن كونه جزافا فلا يلزم حصول الظن.
و اما ما أفاده السيد الاستاذ (دام ظله) في المقام من عدم الخلاف في بطلان البيع فيما يكون جاهلا بالمقدار و تعاقد مبنيا على المقدار الخاص.
ففيه ان المعاقدة مبنيا على المقدار الخاص لا يصدق عليها الجزاف مع قيام الطريق عليها، و على فرض التشكيك في كون مثله جزافا فالمرجع اطلاق دليل
[1]- الوسائل، الجزء (12) الباب (5) من ابواب عقد البيع و شروطه، الحديث (6).
[2]- الباب (5) من ابواب عقد البيع و شروطه، الحديث (4)