responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 348

من الثمن هذا في طرف النقيصة.

و اما لو زاد فيمكن القول بالخيار للمشترى للاشتراك و اما البائع فلو اشترط ان المبيع يبقى على حالته الاولى فطبعا يثبت له الخيار و الا فلا لكن تحقق هذا الشرط من قبل البائع محل اشكال و بعيد عن الانظار.

ثم ان الحكم فيما يجعل طريقا الى المقدار كما يجعل أحد المقادير طريقا للمقدار الاخر كاخبار البائع بالمقدار في الآثار و الاحكام فانه يحكم بالصحة و بثبوت خيار تبعض الصفقة.

ثم انه هل يلزم حصول الظن من الطريق أم لا مقتضى رواية [1] ابى العطارد لزوم حصول الوثوق من الطرق لكن الرواية ضعيفة السند.

و مقتضى رواية [2] ابن حمران قال قلت لأبي عبد اللّه اشترينا طعاما فزعم صاحبه انه كاله فصدقناه و أخذناه بكيله فقال لا بأس عدم لزوم حصول الظن بل البناء على قوله يكفى فلا وجه لاعتبار حصول الظن و لو نوعيا مضافا الى ذلك فان الظن لا يغنى من الحق شيئا فلو قام دليل على جواز الاعتماد لقول البائع فالمتبع اطلاقه و مع عدم الدلالة لو قلنا بان العقد على المقدار يوجب الصحة كما هو قريب جدا اذ يخرج بذلك عن كونه جزافا فلا يلزم حصول الظن.

و اما ما أفاده السيد الاستاذ (دام ظله) في المقام من عدم الخلاف في بطلان البيع فيما يكون جاهلا بالمقدار و تعاقد مبنيا على المقدار الخاص.

ففيه ان المعاقدة مبنيا على المقدار الخاص لا يصدق عليها الجزاف مع قيام الطريق عليها، و على فرض التشكيك في كون مثله جزافا فالمرجع اطلاق دليل‌


[1]- الوسائل، الجزء (12) الباب (5) من ابواب عقد البيع و شروطه، الحديث (6).

[2]- الباب (5) من ابواب عقد البيع و شروطه، الحديث (4)

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست