بأنه لا بأس به ان كان البناء المعاملى على ذلك المقدار بحيث يكون التقدير امارة و طريقا الى الحد المعين.
و الظاهر ان ما افاده صحيح، اذ الميزان في الفساد تحقق الجزاف و التقدير بهذا النحو يخرج العقد عن كونه جزافا نظير البيع بالمشاهدة غايته لو لم يكن بهذا الحد يثبت الخيار للمشترى و عليه لنا أن نقول: بانه يجوز بيع صبرة من الحنطة مرددة بين كونها مأئة من او الف من و يجوز بيعها بعنوان كل من منها بكذا فانه يخرجه عن الجزافية.
فانقدح مما ذكرنا انه لا يجوز الجزاف في المكيل و الموزون و المعدود و انه يجوز بيع كل منها بالاخر فيما يكون طريقا و لم يتفاوت بما لا يتسامح فيه و اما جعله اصالة فلا يجوز حتى فيما يجعل الوزن طريقا للعدو كون الوزن اصلا له لا يفيد كما مر.
ثم انه وقع الكلام بين الاعلام في تعيين ما هو المكيل و الموزون و لا يخفى انه ليس هذا خلافا في هذين المفهومين بل المقصود ان الحكم تابع لموضوعه كبقية الاحكام ففى كل مورد تحقق الموضوع ترتب عليه الحكم و الا فلا او ان الميزان على زمان النّبيّ (صلى اللّه عليه و آله) اولا و حكم الباقى في البلد ان ما هو المتعارف فيها ثانيا و بما يكون من احدهما في كل بلدة ثالثا.
فقد نسب صاحب الحدائق هذا المعنى الى الاصحاب و انكره صاحب الجواهر، و يكون الشيخ في مقام اثبات ما ادعاه صاحب الحدائق و اطال في المقام بما لعله يوجب الملال مع ان هذه التطويلات لا تثمر و لا تغنى كما هو ظاهر فان كلمات العلماء ان حصل منها الاجماع التعبدى الكاشف فهو و إلا فأي فائدة في استقصائها و نقلها.
و كيف كان الحق في المقام ان يقال: ان مدرك الحكم ان كان حديث نفى الغرر فلا بد من لحاظ تحققه و عدمه و ان كان الميزان كون الشىء مكيلا او موزونا او معدودا كما هو ظاهر من تلك الروايات الخاصة المشار اليها فلا بد من تحقق هذه العناوين