responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 342

بما هو بلا أن يكون الوزن طريقا الى الكيل و كذلك كيل الوزن بما هو بلا كونه طريقا الى الوزن لا يصحح و لا يمكن الالتزام بالجواز فانه جزاف و منهى عنه.

الرابع- ان يجعل كل من الكيل و الوزن طريقا الى الاخر مع التفاوت لكن بمقدار يتسامح فيه عرفا

اذ لا يعد مثله جزافا فيجوز.

و ربما يستدل على ذلك بما رواه عبد الملك بن عمرو قال: قلت: لأبي عبد اللّه (ع): اشترى مأئة رواية من زيت فاعترض رواية او اثنتين فأتزنهما ثم أخذ سايره على قدر ذلك قال: لا بأس [1] لكن الرواية ضعيفة السند الا ان اثبات المرام في المقام لا يحتاج الى الرواية اذ الميزان في الصحة عدم صدق الجزاف و مع التسامح العرفى لا يصدق الجزاف و لا فرق في جوازه بين صورة التعذر و عدمه لعين الملاك.

و ربما يقال: بانه يستفاد من الرواية الواردة في الجواز اختصاص الجواز بصورة التعذر و هى ما رواه ابن مسكان عن ابى عبد اللّه (ع) انه سئل عن الجوز لا نستطيع ان نعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما بقى على حساب ذلك العدد قال:

لا بأس به [2].

لكن الانصاف انه لا يستفاد من الرواية و لو بمقتضى التقرير اختصاص الجواز بصورة التعذر، بل يفهم منها ان للعد طريقين احدهما الكيل بهذا النحو و ان ابيت عن ذلك فلا أقلّ من عدم دلالتها على عدم الجواز عند عدم التعذر فيكفى على طبق القاعدة.

الخامس- ان يتفاوت احد التقديرين عن الاخر بما لا يتسامح فيه

افاد الشيخ‌


[1]- الوسائل المجلد 12 باب 5 من ابواب عقد البيع و شروطه، الحديث (1).

[2]- الوسائل الجزء (12) الباب (7) من ابواب عقد البيع و شروطه، الحديث (1).

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست