ففى كل مورد تحقق يترتب عليه الحكم و الا فلا كبقية القضايا الحقيقة فهل يمكن ان يقول احد: بأن حرمة المسكر تختص بما كان مسكرا في زمن الرسول (صلى اللّه عليه و آله و سلم) بحيث لو وجد مسكر جديد بحسب الصناعة لا يحكم عليه بالحرمة؟
او لو كان الشىء الفلانى مسكرا في زمنه و في هذا العصر لا يكون مسكرا فان أثار الاشياء تختلف باختلاف الأزمان فيمكن ان يقال: بانه حرام مع انه ليس بمسكر و الظاهر انه خلاف الصناعة العلمية.
و المقام كذلك فانه في كل مورد يكون الشىء مكيلا او موزونا او معدودا لا يجوز بيعه جزافا و لو لم يكن في زمن النّبيّ (صلى اللّه عليه و آله) كذلك بان كان و لم يكن بهذا الوصف او لم يكن اصلا، كما انه لو كان شيء في زمانه من الموزونات و في هذا الزمان لا يعتبر فيه الوزن بل اعتبر فيه الكيل اولا يعتبر فيه شيء من المقادير فالمتبع هو الموضوع الفعلى و هذا امر واضح لا يكاد يخفى لمن تأمل في امثال المقام
و ما استدل به او يمكن ان يستدل بأن الميزان بما كان موزونا في زمن النّبيّ (صلى اللّه عليه و آله) وجوه.
الاول الاجماع
و فيه ان المحصل منه غير حاصل و المنقول منه ليس بحجة و على فرض حصوله لا يكون حجة لكونه معلوم المدرك و لا أقلّ من محتمله مضافا الى انه ليس في المقام اجماع اصلا نعم ادعى عدم الخلاف في المسألة و الفرق بينهما واضح.
الثانى- ان المراد بالعناوين المصداق الموجود في زمن المتكلم.
و فيه- ان ذلك انما يكون اذا كان الاحكام من قبيل القضايا الخارجية و اما اذا كانت من قبيل القضايا الحقيقية ينافى ان يكون الميزان ما هو في عصر المتكلم بل الحكم تابع لتحقق موضوعه فاى وقت يوجد يتبعه الحكم.
الثالث- انه يلزم حمل اللفظ على المعنى المتعارف عند الشارع