responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 339

في غاية الاشكال.

[يقع الكلام في جواز بيع المكيل وزنا و الموزون كيلا]

قوله (قدس سره) فنقول اختلفوا في جواز بيع المكيل وزنا و بالعكس و عدمه على اقوال [1].

اقول يقع الكلام في جواز بيع المكيل وزنا و الموزون كيلا.

و في المسألة اقوال خمسة:

الاول- جواز بيعه مطلقا سواء كان بيع المكيل بالوزن او بالعكس.

بتقريب ان المقتضى للصحة موجود و هو قوله تعالى: أحل اللّه البيع و غيره من العمومات او الاطلاقات الدالة على صحة البيع عرفا فيما اذا صدق البيع عرفا.

و اما المانع المتوهم في المقام فاظهر ما في الباب و هو ذيل صحيحة الحلبى و هو قوله 7: و ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح بيعه مجازفة و هذا مما يكره من بيع الطعام [2].

اقول: ان هذه الرواية اما مجملة لتعارض قوله: لا يصلح مع قوله: مما يكره فعلى هذا فالامر ظاهر من عدم صلاحيتها للمانعية عن بيع المكيل بالوزن و عكسه.

و اما ليست بمجملة و على هذا التقدير يستفاد منها ان بيع ما يوكل ان كان مجازفة يكون باطلا و هذا المعنى و ان كان متينا الا ان المقام ليس من صغرياته لعدم كونه مجازفة لان بيع المكيل بالوزن مثلا ليس بيعا جزافيا كما هو الواضح.

اضف الى ذلك رواية وهب عن جعفر عن ابيه عن على (صلوات اللّه عليهم اجمعين) قال: لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يكال و ما يكال فيما يوزن [3] حيث ان المستفاد منها صحة بيع المكيل وزنا و بالعكس هذا تمام الكلام في هذا الاستدلال.


[1]- المكاسب ص 191 السطر (12).

[2]- الوسائل، الجزء (12) الباب (4) من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث (1).

[3]- الوسائل المجلد 13 باب (1) من ابواب السلف الحديث (1)

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست