و فيه- انا نسلم ان المقتضى للصحة موجود كما ذكره الخصم الا ان- المقتضى انما يؤثر اذا لم يكن مانع عن تأثيره فبما ان المانع موجود في المقام لا يمكن الالتزام بالصحة- توضيحه- ان صحيحة الحلبى المذكورة في الباب مانعة عن تأثير المقتضى حيث تدل على عدم بيعه جزافا.
و اما القول: بان بيع المكيل وزنا او عكسه لا يكون جزافا فممنوع، لان المشترى بعد كيل الموزون لا يعلم مقدار ما اشتراه من المبيع لكون الكيل مجهولا عنده و لا نعنى من الجزاف الا هذا هذا. اولا.
و ثانيا ان في موثقة سماعة قال: سألته عن شراء الطعام و ما يكال و يوزن هل يصلح شرائه بغير كيل و لا وزن فقال: اما ان تاتى رجلا في طعام قد كيل و وزن تشترى منه مرابحة فلا بأس ان اشتريته منه و لم تكله و لم تزنه اذا كان المشترى الاول قد أخذه بكيل او وزن و قلت له عند البيع: انى اربحك كذا و كذا و قد رضيت بكيلك و وزنك فلا بأس [1] فيستفاد من هذه الرواية بمفهومها انه اذا لم يأخذ المشترى الاول بكيل او وزن و لم يقل عند البيع: انى اربحك الخ، فلا يجوز وزنا و عكسا.
و اما رواية وهب [2] التى تمسك بها ففيها اشكال من جهتين سندا و دلالة، اما من جهة السند فهي ضعيفة بوهب ابن وهب فانه لم يوثق عند الرجاليين.
و اما من جهة الدلالة فان الرواية كما أفاده الشيخ ره ظاهرة في جواز اسلاف الموزون في المكيل و بالعكس يعنى احد العوضين في باب السلم من الموزون و الاخر من المكيل.
و يظهر هذا المعنى الذى نقول من التعبير بقوله (ع) فيما يكال و فيما يوزن [3]
[1]- الوسائل جلد 12 الباب (5) من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث
[2]- الوسائل، جلد 13 باب (7) من ابواب السلف، الحديث (1)
[3]- الوسائل جلد 13 باب (7) من ابواب السلف، الحديث (1)