responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 340

و فيه- انا نسلم ان المقتضى للصحة موجود كما ذكره الخصم الا ان- المقتضى انما يؤثر اذا لم يكن مانع عن تأثيره فبما ان المانع موجود في المقام لا يمكن الالتزام بالصحة- توضيحه- ان صحيحة الحلبى المذكورة في الباب مانعة عن تأثير المقتضى حيث تدل على عدم بيعه جزافا.

و اما القول: بان بيع المكيل وزنا او عكسه لا يكون جزافا فممنوع، لان المشترى بعد كيل الموزون لا يعلم مقدار ما اشتراه من المبيع لكون الكيل مجهولا عنده و لا نعنى من الجزاف الا هذا هذا. اولا.

و ثانيا ان في موثقة سماعة قال: سألته عن شراء الطعام و ما يكال و يوزن هل يصلح شرائه بغير كيل و لا وزن فقال: اما ان تاتى رجلا في طعام قد كيل و وزن تشترى منه مرابحة فلا بأس ان اشتريته منه و لم تكله و لم تزنه اذا كان المشترى الاول قد أخذه بكيل او وزن و قلت له عند البيع: انى اربحك كذا و كذا و قد رضيت بكيلك و وزنك فلا بأس [1] فيستفاد من هذه الرواية بمفهومها انه اذا لم يأخذ المشترى الاول بكيل او وزن و لم يقل عند البيع: انى اربحك الخ، فلا يجوز وزنا و عكسا.

و اما رواية وهب [2] التى تمسك بها ففيها اشكال من جهتين سندا و دلالة، اما من جهة السند فهي ضعيفة بوهب ابن وهب فانه لم يوثق عند الرجاليين.

و اما من جهة الدلالة فان الرواية كما أفاده الشيخ ره ظاهرة في جواز اسلاف الموزون في المكيل و بالعكس يعنى احد العوضين في باب السلم من الموزون و الاخر من المكيل.

و يظهر هذا المعنى الذى نقول من التعبير بقوله (ع) فيما يكال و فيما يوزن [3]


[1]- الوسائل جلد 12 الباب (5) من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث

[2]- الوسائل، جلد 13 باب (7) من ابواب السلف، الحديث (1)

[3]- الوسائل جلد 13 باب (7) من ابواب السلف، الحديث (1)

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست