responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 338

هذا في الموزون و المكيل و اما اشتراط العلم في المعدود فيمكن ان يستفاد مما رواه الحلبى عن هشام بن سالم و على بن نعمان عن ابن مسكان جميعا عن أبى عبد اللّه 7 انه سئل عن الجوز لا نستطيع أن نعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما بقى على حساب ذلك العدد قال لا بأس به [1].

فالحكم المذكور اعنى اشتراط العلم في المكيل و الموزون و المعدود مستفاد من النصوص و اما في غيرها فمع انتفاء الغرر لا شبهة في الجواز.

و اما مع كون المعاملة غررية فلو قلنا ببطلان البيع الغررى فهو، و الا فاطلاق دليل الصحة محكم.

ثم ان في المقام فروعا لا بأس بالتعرض لها.

(الاول) انه هل يكفى مجرد عدم الغرر في المكيل و الموزون أو لا بد من الوزن و الكيل

الظاهر هو الثانى فان الدليل هى الروايات و مقتضاها لزوم التعيين، و لو مع عدم الغرر، و عليه لا يجوز بيع مقدار من الموزون بمثله أو بغيره اذا كانا متساويين في المالية بلا تميز مقدارهما بأن يجعل احد الجنسين في احدى كفتى الميزان، و يجعل الاخر في الاخرى.

الثانى انه يشترط الكيل و الوزن فيما يكال و يوزن

و اما ما لا يكال بالكيل و الوزن اما لقلته كحبة من الحنطة او لكثرته كزبرة الحديد فلا يشترط فيه الكيل و الوزن.

الثالث انه لا يشترط في المكيل و الموزون المعرفة بهما دقيقا

بان يعلم ان المن من الحمص مثلا يعادل اى مقدار من المثقال، و هو يعادل أى مقدار من المن فانه لو اشترط في صحة المعاملة هذا المقدار من التميز يلزم بطلان جل المعاملات لو لا الكل.

الرابع انه هل يشترط الزرع في المزروع أم لا،

و التحقيق أن يقال يختلف الحكم حسب اختلاف المبنى فان قلنا بان الغرر يوجب البطلان، او قلنا بان المستفاد من الروايات اشتراط العلم في المبيع يلزم رفع الغرر و الا فلا و اثبات احد الامرين‌


[1]- الوسائل، الجزء (12) الباب (7) من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث (1)

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست