لحكم بفساده اعم من ان يكون المتعاقدان متوجهين او لم يتوجها او اختلفا في التوجه و عدمه.
و الحاصل انه لو قلنا: بان الخطر عبارة عن المعرضية للخطر فالميزان للفساد تحقق هذا المعنى. فكل من يعتقد تحققه يحكم بالفساد و كل من يعتقد عدمه يحكم بالصحة.
و مما ذكرنا علم انه لا بد ان يفصل المقام بهذا الوجه الذى فصلناه لا بما فصله الشيخ (قدس سره).
ثم انه ظهر مما مر ان الرافع للغرر هو العلم الوجدانى قطعا كان او علما عاديا كالظن المعتبر و اما الظن غير المعتبر و كذلك الاصول التنزيلية لا تفيد حيث ان الاحتمال الموجب لصدق الغرر موجود.
[هل العبرة بقدرة الموكل أو الوكيل]
ثم إنه لو اوقع العقد الوكيل فان كان وكيلا في مجرد اجراء الصيغة فالاعتبار بقدرة الموكل. و اما لو كان وكيلا في جميع الجهات فلا شبهة في كفاية قدرته و ان لم يكن الموكل قادرا عليه.
و اما اذا فرض عدم قدرة الوكيل فيما اذا كان وكيلا في جميع الجهات و لكن الموكل كان قادرا فهل يكون العقد صحيحا؟ الظاهر انه لا مانع من الصحة لان الوكيل وجود تنزيلى للموكل و مع تحقق القدرة في الوجود الحقيقى لا احتياج بقدرة الوجود التنزيلى كما هو اوضح من ان يخفى.
و ربما يقال: بالبطلان لان العقد الصادر من الوكيل اذا كان صحيحا يقع موضوعا لترتيب الآثار و المفروض انه فاسد لعدم قدرته على التسليم.
و فساد هذا البيان اوضح من ان يخفى فانه لا مقتضى لاشتراط القدرة في الوكيل فان ما يوجب الفساد عبارة عن الخطر و مع قدرة الموكل لا خطر في المعاملة و هذا ظاهر.