responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 332

و ربما يظهر من صاحب الجواهر على احتمال و من صاحب المصابيح على احتمال آخر انه يكفى قدرة المالك بشرط رضى المشترى بتسليم الموكل و رضى الموكل بالرجوع اليه، و فرع على ذلك بطلان بيع الفضولى لان العاقد و هو الفضولى غير قادر على التسليم و قدرة المالك لا أثر لها لان العقد لم يتحقق مبنيا عليها و البناء على القدرة الواقعية لا أثر له لان الشرط هى القدرة المعلومة لا الواقعية.

ثم اورد على نفسه بانه لا يمكن احراز القدرة بالوثوق بها و اجاب عن ذلك بكفاية الوثوق في احراز القدرة.

و بعبارة واضحة لو حصل الوثوق برضى المالك و ان الفضولى يقدر على ارضاء المالك يخرج الفضولى عن كونه فضوليا و ثانيا ان القائلين بصحة الفضولى لا يقصرون الحكم على هذا الفرض.

ثم ان الشيخ اورد على اصل المبنى بان رضى المشترى لا يوجب الصحة فان رضائه لا يخرج العقد عن كونه غرريا و على فرض التنزل فلا يقاس الفضولى بالمقام اذ في الفضولى قبل الاجازة لم يتحقق عقد موضوع للأثر الشرعى و على فرض التنزل فما اجاب به غير تام اذ الرضا التقديرى الذى يحصل بعد المراجعة لا يخرجه عن العقد الفضولى. و على فرض التنزل فما دام لا يكون الرضا مبرزا بمبرز لا يكون اذنا فلا يكون خارجا عن الفضولية.

و اما الجواب الثانى فلم يظهر وجه اشكاله.

اقول: ما افاده (قدس سره) بان رضى المشترى لا اثر له متين اذ على فرض البناء على كفاية قدرة الموكل كما هو الحق فلا غرر و على تقدير كونه غرريا فلا أثر لرضاء المشترى فانه في قوة أن يقال: الغرر لا يكون مبطلا للبيع مع رضا المشترى به فهو كما ترى.

و اما ما افاده من بطلان قياس المقام بباب الفضولى فهو صحيح أيضا لو قلنا:

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست