تحقيق المقام يقتضى التعرض للصور المفروضة و بيان حكم كل واحدة منها.
الصورة الاولى ان تكون القدرة موجودة في الواقع و معلومة لهما و هذه الصورة هو القدر المتيقن من الصحة كما هو ظاهر.
الصورة الثانية عكس هذه الصورة و هى ان لا تكون القدرة موجودة في الواقع و هما لا يعتقدان وجودها و هذه الصورة باطلة قطعا.
الصورة الثالثة- ان تكون القدرة موجودة في الواقع و هما لا يعلمان بها ففى هذه الصورة لا بد من التفصيل في مدرك الحكم فان المدرك لو كان حديث لا تبع ما ليس عندك فالعقد صحيح لتمامية الشرط. و ان كان حديث نفى الغرر فالعقد باطل لأنه مع الجهل يصدق الغرر.
الصورة الرابعة- أن لا تكون القدرة موجودة في الواقع و هما يعتقدان وجودها، فلو قلنا: بان المدرك حديث لا تبع فالعقد صحيح لوجود الشرط و هى الملكية و ان كان المدرك حديث نفى الغرر فان قلنا: بان احتمال الغرر تمام الموضوع للفساد بحيث لا يكون للواقع دخل فيه يكون العقد صحيحا.
و اما ان قلنا بان احتمال الخطر يكون موضوعا للفساد بما انه يطابق الواقع بان يكون الخطر متوجها حسب الموازين فالعقد باطل.
و الظاهر هو الثانى فعليه لا بد من البناء على الفساد في هذه الصورة و البناء على الصحة فيما لو احتمل الخطر و في الواقع لا يكون خطر حسب الموازين و بان لهما عدمه بعد العقد فلو عقدا و الحال هذه ثم بان عدم الخطر في الواقع يكشف عن عدم كونه خطريا.
ثم انه لا يخفى ان الميزان للفساد ان يصدق بيع الغرر فانه لو صدق هذا العنوان