responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 329

اذ ما دام لم يحصل القبض فلا انتقال و بعد القبض فالعين واصلة اليه.

و ان كان المدرك حديث لا تبع و قلنا ان الحكم بلحاظ وصول العين الى المشترى فلا مانع من الصحة اذ المفروض ان الغرض حاصل في المقام.

و فيه ما مر آنفا و لا وجه للإعادة فراجع.

[القدرة على التسليم شرط بالتبع و المقصد الأصلي هو التسلم]

ثم افاد (قدس سره) بأن القدرة على التسليم ليست مقصودة بالاصالة بل تكون بالتبع فلو لم يكن البائع قادرا على التسليم و لكن المشترى كان قادرا على التسلم يكون العقد صحيحا هذا ملخص كلامه.

اقول: و لا بد في المقام من التفصيل في مدرك الحكم فان المدرك لو كان حديث نفى الغرر فالكلام كما افاده. و اما لو كان المدرك حديث لا تبع ما ليس عندك فلا وجه للصحة الا ان يثبت اجماع تعبدى كاشف عن رأى المعصوم 7 كما افيد بأن جواز بيع الآبق مما انفردت به الامامية و انى لنا باثبات اجماع تعبدى.

و مما ذكرنا يظهر الحال فيما لا يكون البائع و المشترى قادرين و لكنهما يعلمان عادة بوصول العين الى يد احد هما وقت استحقاق المشترى للتسلم كالطير المعتاد للعود بعد ايام فان الحكم جوازا و منعا يختلف حسب اختلاف المدرك فان كان المدرك حديث نفى الغرر يكون البيع صحيحا و ان كان المدرك حديث لا تبع يكون باطلا.

ثم انه لو تعذر التسليم و لم يقدر عليه الا بعد مدة لا يتسامح فيها فالتحقيق ان يقال: ان كان المدرك حديث نفى الغرر فلا وجه للبطلان لعدم صدق الغرر عليه. و ان كان المدرك حديث لا تبع ما ليس عندك يكون البيع باطلا.

[في أن الشرط هى القدرة المعلومة للمتبايعين]

قوله ره: ثم ان الشرط هى القدرة المعلومة للمتبايعين لان الغرر لا يندفع بمجرد القدرة الواقعية و لو باع ما يعتقد التمكن فتبين عجزه في زمان البيع و تجددها بعد ذلك صح و لو لم يتجدد بطل. [1]


[1]- المكاسب ص 187 السطر (34)

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست