responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 328

ثم انه (قدس سره) أيد كلامه بجواز الايجاب اذا لم يكن قادرا لكن يعلم بحدوثه بعد القبول بدعوى ان الميزان بزمان الانتقال و هذا التأييد في غير محله اذ يمكن ان يقال: بان خروج هذا الفرد بالدليل الخاص سيما اذا كان المدرك للحكم حديث لا تبع ما ليس عندك فانه لا يمكن الالتزام بجواز بيع الوارث مال مورثه فيما ينتقل اليه بالموت بمجرد القبول اذ البيع الواقع على مال الغير باطل و المفروض انه وقع على مال الغير.

ثم انه افاد: بان القبض مثل الاجازة بناء على النقل و اولى منها بناء على الكشف.

و اورد عليه الميرزا النائينى ره بأن المقام لا يقاس بباب الفضولى فان العقد في الفضولى لا يتم الا بالاجازة و في المقام تام و لذا يجب ترتيب الاثر عليه و من هذه الجهة ورد في النص فان نزى على الحائط فانز معه [1] الوارد فيمن تفرق بدون رضا صاحبه فالقياس مع الفارق.

و يرد على الميرزا بان المقام أيضا لا يجب على العاقد ترتيب الاثر عليه فان دليل الاثر ان كان ما ورد في النص فهو غير دال عليه بل ارشاد الى ان الافتراق يضر قبل القبض و الصحة تتوقف على القبض في المجلس و ليس وجوبا تكليفيا.

و ان كان المتوهم من الدليل قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فيرد فيه اولا ان الوجوب المستفاد منه وضعى لا تكليفى.

و ثانيا على فرض كونه تكليفيا انما يكون الواجب ترتيب الاثر على العقد الصحيح لا كل عقد و العقد في المقام غير صحيح.

و قد افاد الاستاذ في المقام كلامه السابق بان المدرك اما حديث نفى الغرر و اما حديث لا تبع ما ليس عندك فان المدرك لو كان حديث نفى الغرر فلا غرر للمشترى‌


[1]- الوسائل، الجزء (12) الباب (2) من ابواب الصرف، الحديث (8)

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست