responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 327

صحته، لأنا ذكرنا ان الحكم الشرعى من آثار العقد الصحيح الجامع للشرائط فلا يمكن ان يكون ترتب الحكم موجبا للصحة فان موضوع الحكم الشرعى لا بد ان يكون محققا في الرتبة السابقة حتى يترتب عليه الحكم و لا يكون الحكم محققا لموضوعه و ظهر مما ذكرنا انه لا فرق بين ان يكون التسليم من الاحكام او من شروط الانتقال.

ثم انه افاد المحقق الايروانى (قدس سره) في مقام بيان وجه الصحة ان الغرر انما يكون موجبا للبطلان فيما يكون العقد صحيحا لو لا الغرر و في المقام ليس الامر كذلك، فانه لو لا الغرر لا يكون العقد صحيحا لاشتراط القبض في صحة العقد.

هذا البيان أيضا غير تام لان كل مانع يلاحظ في حد نفسه و لا ربط بين بعضها مع الاخر و هذا التقييد ينافى الاطلاق المستفاد من دليل اشتراط نفى الغرر.

و بعبارة واضحة انه لا بد ان يتم العقد بجميع اجزائه و شرائطه حسب دلالة الدليل.

و ربما يقال: بان اعتبار القبض من قبل الشارع يكون حاكما على دليل نفى الغرر و يقتضى ان يكون العقد خاليا عن الغرر و فساد هذا التقريب اوضح من ان يخفى اذ لا يتعرض هذا الدليل لذلك الدليل باى وجه من التعرض.

و الحاصل انه لا يفهم العرف ارتباطا بين الدليلين و من الظاهر ان الحاكم متعرض للمحكوم و ان شئت قلت: ان دليل الحاكم يضيق موضوع المحكوم او يجعل فيه توسعة.

ثم ان الشيخ رجع عما افاده في وجه الصحة و قوى البطلان بما يقرب من بياننا في وجه الفساد. لكن بعد ذلك استدرك و افاد بأن العرف لو اطلع على ان الشارع لا يحكم بالانتقال الا بعد القبض فلا يكون غرريا عنده. و هذا البيان غير تام اذ كما ذكرنا ان الموضوع في حد نفسه لا بد ان لا يكون غرريا كى يترتب عليه حكم الشارع و الا يلزم الدور.

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست