responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 313

في الطرف الاخر و هو حرمة الخديعة تكليفا فتكون النتيجة ان الخديعة حرام تكليفا و البيع صحيح وضعا.

و ان أبيت عن ذلك أيضا و قلت بان النهى في المعاملة ظاهر في الفساد الوضعى نقول بمقتضى ما ذكرنا في معنى الغرر ان الحرام الوضعى لا يتعلق بمطلق البيع الغررى بل انما تعلق بالبيع الغررى الذى ينشأ الغرر فيه عن الخديعة في البيع فاذن لا يدل النبوي على فساد البيع فيما لا يكون البائع قادرا على التسليم مطلقا اذ ربما لا تكون خدعة في بيعه فيكون الدليل أخص من المدعى.

فانقدح مما ذكرنا ان الرواية لا تكون قابله لإثبات المدعى لا من حيث السند و لا من حيث الدلالة نعم نقل عن ابن مسعود عن النّبيّ (صلى اللّه عليه و آله) انه قال لا تشتر السمك في الماء لأنه غرر فان هذه الرواية لو كانت معتبرة من حيث السند لكانت مرجعا للمدعى و لكن الاشكال كل الاشكال في سندها مضافا بان دلالة النهى في المعاملات على الحرمة محل اشكال‌

ثم انه على تقدير القول: بانه غرر و باطل هل يمكن ان يرفع الغرر باشتراط الخيار ليكون البيع صحيحا

بدعوى ان جعل الخيار يرفع الغرر فيكون البيع صحيحا.

و ربما يقال كما قيل ان صحة الشرط متوقفة على صحة العقد فكيف يمكن أن يكون صحة العقد متوقفة على الشرط فانه دور باطل.

لكن يرد عليه ان فساد البيع متوقف على تحقق الغرر فلو كان الشرط بوجوده رافعا للغرر فلا يبقى موضوع لمنشإ الفساد فلا مجال لان يقال ان صحة العقد تتوقف على صحة الشرط بل هى متوقفة على انتفاء عنوان الغرر الذى هو موضوع للفساد فصحة الشرط متوقفة على صحة العقد و لكن صحة العقد ليست متوقفة على صحة الشرط بل هى تتوقف على انتفاء الغرر فبانتفائه لا يبقى موضوع للفساد.

و بعبارة اخرى ان الاشتباه ناش من أن الشرط متأخر عن العقد فيتخيل ان هذا‌

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست