responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 314

التأخر تأخر خارجى زمانى و لا يكون المتاخر زمانا مؤثرا في المتقدم.

و بعبارة واضحة ان الشرط و العقد يوجدان في آن واحد و حين الوجود يلزم أن لا يكون العقد فاسدا، و المفروض انه لا يكون فاسدا حين تحققه و وجوده لانتفاء موضوع الفساد اعنى به الغرر بتحقق الشرط فيشمله دليل صحة العقد كقوله: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، و دليل صحة الشرط كقوله: المؤمنون عند شروطهم فتلخص ان اشتراط الخيار رافع للغرر فيكون البيع صحيحا و مما ذكرنا يعلم ان العقد صحيح و لو لم يشترط الخيار صريحا اذ بمقتضى الارتكاز. يجعل الخيار فلا غرر و لا يرد عليه ما أورد آنفا من اشكال الدور اذ الجواب هنا كالجواب هناك و لا وجه للإعادة.

ان قلت: اذا كان الخيار و لو بالارتكاز رافعا للغرر فاين يتحقق الغرر لان في كل مورد يحتمل فيه الغرر يرفعه الخيار تارة بالصراحة، و أخرى بالارتكاز.

قلت يتحقق الغرر فيما يباع باسقاط الخيار و عدم اشتراطه و لو ضمنا فالغرر و الخطر موجود ان لعدم الخيار. لإسقاطه بالشرط.

و ربما يقال بان الغرر يرفع بتقريب انه لا يلزم من عدم القدرة على التسليم غرر حتى مع عدم الخيار او مع القول بان الخيار لا يرفع الغرر لان البائع اذا لم يكن قادرا على تسليم المبيع فلا يخلوا الحال من صورتين، الاولى وصوله الى المشترى و ان لم يكن وصوله مترقبا، الثانية عدم وصوله اليه أصلا فيكون التعذر باقيا الى الابد اما الصورة الاولى فحصل المقصود بلا كلام فيه.

و اما الصورة الثانية فهو مع تعذره و عدم تسلمه من قبل المشترى يدخل في المتعذر و يصدق عليه التالف فينفسخ البيع بقانون كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه فلا خطر فلا وجه لبطلان البيع حتى في هذا الفرض.

و فيه اولا ان هذا مبنى على كون هذا الحكم متحققا حتى على القول بان البيع ينفسخ مع بناء المتعاملين على خلافه، و اما لو قلنا بعدم انفساخه فيما اذا كان بناء المتعاملين‌

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست