responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 312

ثم انه افاد المرزا النائنى (قدس سره) بان مقتضى الظاهر في النهى و ان كان الحرمة التكليفية الا ان فهم الاصحاب الحكم الوضعى من الرواية يدل على أنه كان هناك قرينة على الجهة الوضعية فلا يكون من باب حجية فهم المشهور معنى الرواية حتى يرد عليه بأن فهمهم لا يكون دليلا لنا لعدم كوننا مقلدين لهم، بل يكون من باب كشف اتفاقهم على المعنى الوضعى مستندا بالنبوى عن قرينة دالة على هذا المعنى من الحالية او المقالية.

و يرد عليه انه يمكن أن يكون الوجه في استفادتهم هذا المعنى من الرواية ما اشتهر فيما بينهم بان النهى في المعاملات ظاهر في الفساد مع أنه لا أصل لهذا المدعى، و قد بينا في الاصول في باب النواهي ظهور النهى في الحرمة التكليفية، و لا دليل على كونه في المعاملات للإرشاد و عليه يكون النهى في المقام ظاهرا في الحرمة التكليفية، فلا وجه لرفع اليد عن هذا الظهور الا بالقرينة، و المفروض عدمها في المقام و اذا احتمل مدرك لعمل المشهور لا يكون عملهم كاشفا عن القرينة الدالة على خلاف ظاهره فيكون المراد من النهى حرمة الخديعة في البيع تكليفا و لا يكون دالا على الفساد و مع الاغماض عن هذه الجهة لا تصل النوبة الى ترتيب تنجيز العلم الإجمالي و ذلك لان الحرمة التكليفية بالنسبة الى الخديعة مسلمة فلا يكون العلم الإجمالي منجزا.

و ان أبيت عن ذلك و قلت بان حرمة الخديعة تكليفا محل اشكال و ليس عليها دليل نقول: على فرض عدم تحقق حرمتها فانا نلتزم بالحلية لمقتضى الاصل فيما لا يكون الدليل اللفظى دالا على حرمتها و عليه مقتضى اطلاق دليل صحة البيع حرمة الغرر لان الامارة تثبت لوازمها.

و بعبارة أخرى بعد ما تردد الامر بين الحرمة التكليفية و الفساد الوضعى فمقتضى صحة البيع الغررى بمقتضى الاطلاق المستفاد من حلية البيع تعيين المعلوم بالاجمال‌

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست